الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم فرض غرامة تأخر السداد، وحكم بيع فاتورة الدين

السؤال

لدي شركة، وأكتب في الفاتورة في مكان ربا التأخير 0% ومن أجل ذلك الطرف الثاني يتأخر في السداد، وهذا يرجع عليّ بالضرر، فهل يجوز لي أن أبيع الفاتورة إلى شركة تطالب الطرف الثاني بالسداد، وإلا فماذا أفعل؟ وهل ما يسمونه بالتنبيه على السداد - وهو مبلغ زائد من أجل التأخير في السداد - هل هو ربا؟ فالبعض يقول: إنه تعزير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يحرم على الدائن أن يفرض على المدين غرامة مقابل تأخره في وفاء الدين، وهذا من ربا الجاهلية، سواء سميت الغرامة بالتنبيه على السداد أم بغير ذلك، جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: أن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال غرامة مالية جزائية محددة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف، أو غيره؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.

وفرض الغرامة على المدين لا يصح وصفها بأنها من التعزير بالمال الذي أجازه بعض العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 157721.

وأما بيع فاتورة الدين فلا يجوز؛ لأن فيه بيع نقد بنقد دون تقابض، وهذا من ربا النسيئة، جاء في القواعد لابن رجب: بيع الصكاك قبل قبضها، وهي الديون الثابتة على الناس، وتسمى صكاكًا لأنها تكتب في صكاك - وهي ما يكتب فيه من الرق، ونحوه - فيباع ما في الصك، فإن كان الدين نقدًا وبيع بنقد لم يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة، وإن بيع بعرض، وقبضه في المجلس ففيه روايتان، إحداهما: لا يجوز، قال أحمد في رواية ابن منصور في بيع الصك هو غرر، ونقل أبو طالب عنه أنه كرهه، وقال: الصك لا يدرى أيخرج أو لا، وهذا يدل على أن مراده الصك من عطاء الديوان.

والثانية: الجواز، نص عليهما في رواية حرب، وحنبل، ومحمد بن الحكم. اهـ.

وراجع في هذا الفتوى رقم: 103961.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني