الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أرباح البنوك الإسلامية

السؤال

توفي أبي، وترك مالا كميراث، ولأن اثنين من إخواني الأولاد قصر، فقد وضعت أنصبتهما في المجلس الحسبي في بنك إسلامي. وأمي هي الوصية عليهما، وتريد من هذه الأموال للإنفاق عليهما، ولكنها من السهل فقط أن تسحب الأرباح، أما سحب جزء من المبلغ الأساسي فإجراءاته شاقة كما تعلمون. وهي في نفس الوقت تتورع عن استخدام الأرباح لوجود اختلاف في حكم فوائد البنوك الإسلامية. فهل يجوز لها أن تذهب للبنك وتسحب الأرباح؛ لأن هذا الأسهل، وتنفق عليهما منها، وتخرج أيضا زكاة أموالهما، وفي نيتها أنها سوف تستقطع هذا المبلغ من أموالهما الأساسية بعد أن يبلغا سن الرشد، ويأخذا الأموال من المجلس الحسبي، ثم تتخلص من هذا المبلغ المساوي لقيمة الأرباح؟ هل هذا جائز؟. علما بأن أحدهما سيبلغ سن الرشد بعد أقل من عام، والآخر بعد حوالي خمسة أعوام.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فما دام المال مدخرا لدى بنك إسلامي فالأصل أن معاملاته مباحة، وأن أرباح هذا المال حلال، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، لا سيما والأموال أموال قصر, والوصي عليها ليس هو مالكها حتى يتصرف فيها على سبيل الورع . وعليه فلا حرج في الانتفاع بما يعطيه البنك من أرباح في النفقة على أخويك، ولا يؤثر في ذلك مجرد الشك حول معاملاته .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني