الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب إعلام من يقوم بمساعدة المحتاج ماليا عند زوال الحاجة ورد ما أُخذ بعدها

السؤال

سبق وأن سألتكم فقلتم يجب توضيح السؤال: صديق أبي كان يدفع تكاليف علاجي، ومنذ فترة انتقلت إلى مستشفى حكومي ‏ولم أعد أحتاج تلك النقود، فقلت لأبي إن عليه أن يخبر صديقه ولكنه لم يخبره وما زال يدفع تكاليف ‏العلاج إلى الآن، ومنذ فترة ذهبت إلى السوق ومعي نقودي الشخصية فطلب مني أهلي أن أحضر لهم أشياء من السوق وأعطوني نقودا هي من نقود صديق أبي فاشتريت لهم من مالي الخاص ولم أصرف نقودهم، وأردت شيئا وكانت نقودي قد انتهت ‏فدفعت من نقود صديق أبي، فكيف أكفر عن فعلي؟ وهل أدفع نفس قيمة النقود التي أخذتها من مال صديق ‏أبي من مالي الخاص صدقة، لأنني لا أستطيع أن أرجع إليه ماله، لأنه أمير ويمكن أن يرفض المال لأنه بالنسبه له قليل جدا؟ وهل ‏إذا تصدقت به يكفيني ذلك؟ وهل هذا ‏الذي فعلته يندرج تحت الربا؟ والأشياء التي اشتريتها هل أحتفظ بها أم لا؟. ‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عما سألت عنه فيما يلي: يجب على أبيك إعلام صاحبه بعدم حاجتك إلى نفقة العلاج، وحينئذ إما أن يوقف تلك النفقة ويسترد ما دفعه من حين عدم الحاجة إليها أو يأذن لكم في الانتفاع بها ويبرئكم مما دفع منها سابقا بعد الاستغناء عنها، أو يأمر بصرفها في وجه آخر، المهم أنه لا بد من إعلامه وإن طلب ما دفع من حين الاستغناء عنه فيلزم رده إليه كاملا، ولا يجوز السكوت على ذلك ولو مع نية التصدق بما يدفع في أوجه أخرى، إذ يمكن إعلامه ولا يتعذر ذلك، فكما أعلم بالحاجة فيمكن إعلامه بزوالها، واحتمال رفضه للمال لقلته ليس عذرا في كتمان الأمر عنه، فبيني ذلك لأبيك وأنه لا يجوز له أخذ تلك النقود لنفسه أو صرفها في غير ما دفعت له وأنه يلزمه التحلل منها -كما بينا سابقا- ما لم يؤذن له في الانتفاع بها، وأما ما تم إنفاقه منها سواء أنفقته أنت أو غيرك فيرد بدله ولا يجزئ التصدق به مع إمكان إيصاله لمستحقه وإعلامه به، وما اشتريت به يجوز لك الانتفاع به ولا يلزمك التصدق به أو إتلافه، وليس فيما فعلته تعلق بالربا، وراجعي الفتوى رقم: 134886.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني