الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهبة الصحيحة للوارث ماضية؛ بخلاف الوصية

السؤال

والدي- رحمه الله- سجل البيت الذي تسكنه والدتي هبة لها، بموجب صك مصدق من المحكمة كتب فيه " أن الأرض الفلانية المقام عليها فيلا، قد انتقلت ملكيتها بالهبة لوالدتي".
لكن كان أبي- رحمه الله- مؤجرا للدور العلوي من الفيلا قبل أن يهب الفيلا كاملة لوالدتي، حيث كانت تسكن في الدور السفلي. وبعد انتقال ملكية البيت لها، لم تخرج المستأجر، بسبب العقد الذي بينه وبين والدي- رحمه الله- وكان أبي- رحمه الله- يستلم إيجار الدور العلوي بسبب أن العقد مسجل بين أبي والمستأجر قبل حدوث الهبة.
فهل هذا الشيء يؤثر على صحة الهبة، علما أن مستأجر الدور العلوي انتهى عقده بعد وفاة والدي، فخرج، والدور العلوي الآن فارغ، ووالدتي تسكن في الدور السفلي.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الأب قد وهب العقار لأمك، وحازته قبل وفاته، فالهبة صحيحة، ماضية، ولا يؤثر فيها ما ذكرته من كون الأب كان يتولى قبض إيجار الدور العلوي، لكون العقد مسجلا باسمه. لكن إن كان ما تم من تسجيل العقار باسم الأم، إنما هو على أساس أن تحوزه بعد موته، ولم تحزه حال حياته، فهي وصية، كما بينا في الفتوى رقم: 58686

والوصية للوارث لا تمضي ما لم يجزها بقية الورثة؛ لحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والدارقطني وزاد: إلا إن يشاء الورثة. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: إسناده حسن.

مع أن العبارة التي أوردتها بشأن الصك تقتضي هبة (أرض الفيلا) فقط، دون البناء، فلعل الوالد وهب لوالدتك الأرض فقط، ولهذا ظل يأخذ أجرة الدور العلوي بعد الهبة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني