الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توزع المنظمة كوبونات على عدد الأبناء، فهل يجوز التقديم لابني الذي يعيش مع أمه المطلقة؟

السؤال

تقوم المنظمة التي أعمل بها بتوزيع كوبونات شراء مع بداية كل عام دراسي بحسب عدد الأبناء والبنات لكل موظف، فهل يجوز تقديم اسم ابني الذي يعيش مع والدته ـ المطلقة ـ في منطقة أخرى، وأخذ كوبونات باسمه؟ علمًا أن المنظمة لم تشترط أن يعيش الأولاد مع والدهم؟ وهل يلزمني إذا جاز ذلك أن أرسل له الكوبونات؟ أم تمكنني الاستفادة منها شخصيًا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يحكم ما ذكرت هو شروط الجهة المتبرعة بتلك الكوبونات، وإن كانت لا تشترط وجود الأبناء تحت رعاية الأب لاستحقاق الكوبونات، فلا حرج في أخذك لكوبون عن ابنك الذي يعيش مع أمه، ولك أن ترسله إليه، أو تنتفع أنت به إن كانت الجهة المانحة له لا تشترط صرف الكوبون على الأبناء مباشرة، وإلا لزم اتباع شروطها فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وعلى كل: ما استشكل حول ذلك، أو شُك فيه يستفسر منها حوله؛ احتياطًا للدين، وإبراء للذمة، وفرارًا مما يريب إلى ما لا يريب، فقد ثبت في سنن النسائي، والترمذي بإسناد صحيح عن الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: استفت قلبك: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. رواه أحمد، والدارمي، والطبراني، وحسنه النووي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني