الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يستحق أن تدفع له فدية تأخير قضاء رمضان؟ وهل تدفع لواحد؟

السؤال

هل يمكن إعطاء فدية تأخير قضاء رمضان للعامل الذي ينظف أو يعمل في الشوارع، أو لشخص مستور الحال لا يعرف إن كان فقيرًا أم لا؟ وإذا كان لا يمكن، فكيف تمكن معرفة الشخص الفقير من الغني؟ وهل يمكن إعطاء فدية القضاء عن عدة أيام لشخص واحد؟ وهل يمكن إعطاء الفقراء مالًا بدل الطعام؛ لأنه من الممكن ألا يأخذوا الطعام أو يكون الشخص في الطريق - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز إعطاء الزكاة إلا لمن علم استحقاقه، وقد بينا في الفتوى رقم: 41520، كيفية معرفة كون الشخص فقيرًا أو مسكينًا.

أما إذا لم يُعلم حاله، ولا عليه أمارات الحاجة، فلا يجوز إعطاؤه، إلا إذا ادّعى الفقر، ولم يوجد ما يدل على ضد ذلك، فيجوز إعطاؤه، كما بينا في الفتوى رقم: 101815.

فإذا كان ظاهر حال هذا العامل الحاجة جاز إعطاؤه، فإن كان يتعفف عن السؤال فهو أولى أن يعطى من المحتاج الذي يسأل، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.

قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرح الموطأ: ومع ذلك لا يتعرض للناس، لا يسأل، وهذا لا شك أنه أحوج من الذي يتعرض للناس، أحوج؛ لأنه قد يموت وهو في بيته.

وقد بينا في الفتوى رقم: 232405، حكم إخراج القيمة في الزكوات، والكفارات، فراجعها.

ويجوز إعطاء فدية القضاء لمسكين واحد، قال ابن مفلح في الفروع: وَيَجُوزُ صَرْفُ الْإِطْعَامِ إلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ جُمْلَةً وَاحِدَةً. وراجع الفتوى رقم: 241639.

ومع هذا، فالأولى هو صرف فدية كل يوم إلى مسكين مستقل، خروجًا من الخلاف، كما بينا في الفتوى رقم: 69956.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني