الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في حكم ابتلاع الصائم القيء والنخامة

السؤال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أعاني الرشح الدائم والاحتقان الأنفي والقيح في الحلق هل يجوز صيامي إن ابتلعت القيح مع الريق لأنه يضايقني ...... ولكم جزيل الشكر سماحة الشيخ

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن ابتلع نخامة أو قيئاً مع القدرة على لفظه ولم يكن ناسياً أو جاهلاً أفطر عند الشافعية، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة 3/401: فإن تركها مع القدرة على لفظها فوصلت الجوف يعني: جاوزت الحد المذكور أفطر في الأصح لتقصيره، بخلاف ما إذا لم تصل للظاهر، وإن قدر على لفظها، وما إذا وصلت إليه وعجز عن ذلك. انتهى
وقال في المجموع: النخامة إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق، فإن حصلت فيه بانصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نظر إن لم يقدر على صرفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف لم تضر وإن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر على المذهب وبه قطع الجمهور. ا.هـ
وذهب الحنابلة في الصحيح من مذهبهم إلى أن من ابتلع النخامة بعد وصولها إلى الفم فقد أفطر.
ومذهب الحنفية أنه لو استشم المخاط من أنفه حتى أدخله إلى فمه وابتلعه عمداً لا يفطر، ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه، إن كان لم ينقطع من فيه لم يفطر وإن انقطع فأعاده وابتلعه أفطر. وهذا ما نص عليه الحنفية في كتبهم.
ومذهب المالكية أنه لو ابتلع القيء أو القلس مع إمكان طرحه أفطر وعليه القضاء، وفي البلغم خلاف، والمعتمد أنه لا يفطر مبتلعه مطلقاً.
والأخذ بمذهب الشافعية والحنابلة في هذه المسألة هو الأحوط، إلا أن يشق عليه ذلك كمن يستمر نزول الدم من حلقه، ولا يمكنه طرحه إلا بمشقة بالغة فلا حرج عليه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني