الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بعد مشاجرة دخلت لأغتسل، وبينما أنا أغتسل تخيلت حوارا لا أدري إن كان الحوار السابق في المشاجرة أو حوارا لم يحدث أصلا، وإن كان يغلب على ظني أنه حوار لم يحدث أصلا... ووجدت لساني ينطق بالطلاق، وأنا لم أرد أصلا مفارقة زوجتي ولم أرد إنشاء الطلاق وأشعر أنني دفعت دفعا للنطق به، كنت سارحا في التخيلات فوجدتني أكلم نفسي وأتخيل أنني أعنفها وأقول لفظ الطلاق، وذات مرة طلبت مني الطلاق وقت غضب فطلقتها وكنت أستطيع أن أتحكم فيها، علما بأنني سألت رئيس لجنة الفتوى بمحافظتي.... فقال إنه لا يقع
كما أنني سألته عن حكم إعطاء أرقام تليفونات الكنائس والسينمات والبنوك، حيث إن طبيعة عملي هي خدمة العملاء وإعطائهم الأرقام التي يحتاجونها، فأفتاني بالجواز.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول السائل: وجدت لساني ينطق بالطلاق وأنا لم أرد أصلا مفارقة زوجتي، وقوله: كنت سارحا في التخيلات فوجدتني أكلم نفسي وأتخيل أنني أعنفها وأقول لها لفظ الطلاق... وغير ذلك مما ذكرته يفيد إما أنك لم تنطق بالطلاق وإنما تخيلت ذلك، أو أنك نطقت به دون قصد، وكلا الأمر ينتفي به وقوع الطلاق، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع إذا لم يرفع صوته به بقدر ما يسمع نفسه، ففي مغني المحتاج في الفقه الشافعي قول الشربيني: تنبيه: أفهم كلامه أنه لا يقع طلاق بنية من غير لفظ وهو كذلك، ولا بتحريك لسانه بكلمة الطلاق إذا لم يرفع صوته بقدر ما يسمع نفسه مع اعتدال سمعه وعدم المانع، لأن هذا ليس بكلام. اهـ.

وعلى تقدير أنك نطقت به نطقا، فإن عدم قصدك للتلفظ به يجعله غير واقع، قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه ـ يعني الطلاق ـ أهل وقصد ومحل ولفظ ـ قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة.

وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد ـ أي قصد لفظه لمعناه، أي قصد لفظه ومعناه، إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.

وراجع فتوانا رقم: 197337، بعنوان: لا يقع الطلاق بحديث النفس ولا بغير قصد ولا تحت تأثير الوساوس ولا مع الشك في وقوعه، وما أحالت عليه من فتاوى.

ثم إننا ننصحك أن تنشغل بنفسك وبما عندك من الأخطاء أكثر مما تنشغل بأخطاء غيرك، فكيف ترضى لنفسك أن يكون من عملك إعطاء أرقام تليفونات الكنائس والسينمات والبنوك للعملاء وتستقبح من هذا الرجل أن يفتيك بجواز هذا العمل!؟ ونسأل الله أن يهدينا وإياك إلى صراطه المستقيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني