الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة شبكة وهدايا المرأة الذهبية

السؤال

أرجو الإفادة في أمري هذا:
اشتريت ذهبا لزوجتي كشبكة حوالي 77 جراما، وفي هذا اليوم أهداها والدها ذهبا حوالي 70 جراما، وذلك في رمضان 1430 هـ.
كانت نيتي في هذا أنه شبكة زوجتي، ولم يكن لدي نية لبيعه. ثم تغيرت النية لاحتياجي لمال، فاضطررت لبيع جزء مما اشتريته أنا لها، وليس من هدية والدها في عام 1433 هـ، ولا أتذكر بالضبط متى تغيرت النية، ولكن البيع كان بعد رمضان من نفس العام.
وللعلم أني أتعامل أنا وزوجتي ككيان واحد في الأمور المالية. مع العلم بأنني مدين منذ أن تزوجت حتى الآن، وكل عام يحل الحول، ولا أعرف ماذا أفعل، وأؤخر إخراج الزكاة نظرا لعدم توفر المال لدي الآن.
أرجو الإفادة في مقدار الزكاة الواجبة علينا، وهل هي في ذمة زوجتي؟ أم علينا؟ لأننا نتعامل ككيان واحد في الأمور المالية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فما أهداه والد زوجتك لها من الحلي لا تجب فيه الزكاة وحده لأنه دون النصاب , ونصاب الزكاة في الذهب خمسة وثمانون جراما , والشبكة التي اشتريتها لها إن كانت جزءا من المهر أو كانت هبة منك لها وحازتها، فإن الذهب يصير لها، وليس لك أن تبيعه أو تتصرف فيه بدون إذنها , ومع ضمه لما أهداه لها والدها يصير ذهبها بالغا النصاب، فإن كان معدا للزينة - كما هو الغالب في حلي النساء - فإنه يجري فيه خلاف الفقهاء في الحلي المعد للزينة – إذا كان بالغا النصاب – هل فيه زكاة أم لا , فقال الجمهور: لا تجب فيه الزكاة. وقال بعض الفقهاء: تجب فيه الزكاة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 164071 والفتوى رقم: 153411 والفتوى رقم: 137296 .

وإذا أرادت أن تزكيه أخذا بقول من قال بوجوب الزكاة فيه أو احتياطا، فإنها تخرج من مجموع الذهب كله ربع العشر -أي 2.5 %- من الذهب نفسه أو من قيمته في السوق , وإذا كنت أنت مدينا غير قادر على السداد جاز لها أن تدفع لك زكاة ذهبها , وانظر الفتوى رقم: 125255، لمعرفة كيفية حساب الزكاة في الذهب مختلف العيارات , والفتوى رقم: 131814 عن دفع المرأة زكاتها إلى زوجها .

وإذا لم تكن الشبكة جزءا من المهر ولا هبة حازتها زوجتك فهي – أي الشبكة - لا تزال على ملكك , ولا زكاة فيها أيضا لأنها دون النصاب إلا إذا كان عندك من النقود ما يكمل النصاب فإنك تخرج من الذهب وما انضم إليه من النقود الزكاة , ومقدارها ربع العشر أي 2.5 % .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني