الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يشترط لصحة العقد حضور أهل الزوج ولا نقلها إلى بلده

السؤال

شيخنا الفاضل: أنا رجل تونسي، أعمل مدرس رياضيات، وعمري 26 سنة، وتعرفت إلى رجل سوري، مقيم في الأردن، وتحدثنا مع بعضنا عبر الفيسبوك، وعبر سكايب في عدد من المواضيع، ومنها موضوع الزواج، فأنا أرغب في الزواج، والعفاف، والارتباط بذات الدين والخلق، فأكد لي أن بإمكانه مساعدتي في الموضوع، ويكون واسطة خير بيني وبين فتاة سورية مقيمة في الأردن، وذات دين، وخلق، وكان ذلك بفضل الله، وحصلت الرؤية الشرعية، بطريقة شرعية، وبحضور الولي، وتحدثت مع الفتاة بأدب، وبضوابط شرعية، وأحسست بأخلاق رائعة، وطيبة قلب، وحب للدين، وطلب العلم الشرعي، واستخرت المولى عز وجل، واستشرت أهلي، فوجدت قبولًا من أمي، ورفضًا من أبي، لكني حاولت إقناعه، فقال لي: هذه حياتك، وتحمل مسؤوليتك، وتركت لها مهلة زمنية للتفكير، فلو حصل قبول نهائي من طرفها فكيف نكمل الزواج؟ هل يمكن أن أسافر بمفردي إلى الأردن ويحصل العقد الشرعي، ثم المدني دون حضور أهلي؟ وهل يجوز البقاء معها مدة شهر مثلًا في الأردن في الإجازة الصيفية مباشرة بعد العقد الشرعي، وقبل العودة إلى بلدي؟ وهل يجب عليّ بعد العقد الشرعي لكي تصبح زوجتي أمام الله، ثم أمام الناس الذهاب بها لبلدي وإشهار النكاح؟ نفع الله بكم، ودعواتكم لنا بالعفاف، والستر، وأتمنى نصائح وتوجيهات، وفقكم الله لخدمة الإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط لصحة زواج الرجل رضا والديه، لكن إذا منعه أبوه من زواج امرأة معينة، فينبغي أن يتركها إلا إذا كان عليه ضرر في ترك زواجها؛ وانظر الفتوى رقم: 169401.

وإنما يشترط لصحة الزواج حصول الإيجاب من ولي الزوجة - أو وكيله - والقبول من الزوج - أو وكيله - في حضور شاهدين، ولا يشترط حضور أهل الزوج، أو غيرهم؛ وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 25637.

وعليه، فإنك إذا عقدت على المرأة عقدًا صحيحًا، صارت زوجة لك، يحل لك منها ما يحل للزوج من زوجته، ولا يلزمك أن تنقلها إلى بلدك، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بجماع الزوجة حتى تزف إليه، فينبغي مراعاة العرف، كما أنّه يجوز للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها؛ وراجع الفتوى رقم: 2940، والفتوى رقم: 63572.

وينبغي عليك قبل الإقدام على أمر أن تشاور أهل الرأي، وتستخير الله عز وجل.

وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني