الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عبارة لا ينبني عليها طلاق

السؤال

يا شيخ: كنا في نقاش حاد عن البنات اللاتي يتكلمن مع الرجال في المواقع الاجتماعية في الأنترنت ويقلن إن هذا الرجل مزيون، فقلت: والله لو فعلت زوجتي هذا فأرسلها إلى بيت أهلها، وبعدها لا تعرفني ولا أعرفها، فهل يعد هذا طلاقا؟ مع العلم أنني متزوج ولم أدخل على زوجتي حتى الآن؟ ولو فعلت زوجتي ذلك، فهل يعد طلاقا؟ وهل أخبرها؟ أم ماذا أفعل؟ وهل أسألها إن كانت فعلت هذا أم لا؟. 

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه العبارة لا يترتب عليها طلاق، فإنّ غايتها أن تكون وعداً بالطلاق عند تحقق الشرط، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به ولا يلزم الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتويين رقم: 201490، ورقم: 180367.

وعليه، فلا يقع طلاق على زوجتك بتلك العبارة سواء كانت الزوجة فعلت المعلق عليه أو لم تفعله، ولا يلزمك إخبارها بتلك العبارة ولا سؤالها عن وقوعها في هذا الأمر.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني