الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجتين وخمسة أبناء وأربع بنات، ادعى البعض أن مورثهم أوصى لهم شفهيا

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
ـ للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 2
ـ إضافات أخرى: أوصى كتابة بعقد لأبنائه الصغار من الزوجة الثانية وثمنها 85 ألف جنيه، وأوصى شفهيا ب3 شقق لأبنائه الكبار من الذكور بعضهم من قام بالبناء, وتم الاعتراف بالمكتوب من قبل الزوجة الثانية وأهلها ولم يعترف بما قيل شفهيا، وترك عقارات في أماكن مختلفة وبمساحات مختلفة وأبنية مختلفة وأدوار مختلفة، الرجاء من فضيلتكم بيان حكم الاعتراف بجزء الوصية المكتوب فقط؟ وكذلك كيفية توزيع العقارات على الورثة بالعدل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء: إن الوصية الشفهية لا تثبت بمجرد ادعاء أحد الورثة لها, فإذا ادعى بعض الورثة ـ أو أحد أقاربهم ممن لا تقبل شهادته له ـ أن مورثهم أوصى لهم وصية شفهية، فهذا لا يثبت الوصية، بل لا بد من البينة ـ عند القضاء الشرعي ـ على دعواه، فإن لم يقمها توجه اليمين إلى الورثة بأنهم لا يعلمون أن مورثهم أوصى بتلك الوصية، وكذا الوصية المكتوبة إذا لم يشهد عليها لا تثبت بها الوصية عند بعض الفقهاء, وقيل تثبت إذا كانت بخط الموصي على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 131930.

ثم لو فرض أن الوصية المذكورة في السؤال ثبتت شرعا، فإنها وصية غير لازمة النفاذ، لأنها وصية لوارث, والوصية للوارث ممنوعة شرعا، لحديث: إِنَّ اَللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وغيره.

ويوقف نفاذها على رضا الورثة, ويشترط لصحة رضاه أن يكون بالغا رشيدا, فمن لم يرض من الورثة بها فله الحق في أخذ نصيبه الشرعي كاملا مما أوصى به الميت لبعض أولاده, وانظر الفتويين رقم: 121878, ورقم: 170967، عن الوصية للوارث.
وما ذكرته من أن بعض الأبناء قام ببناء الشقق هذا يحتاج إلى مزيد بيان منك وهل أعطاهم الوالد الأرض هبة أم لا, وهل استقلوا بثمن البناء أم أنهم ساعدوا والدهم, فالأمر يحتاج إلى مزيد إيضاح, وانظر الفتوى رقم: 157969، عن حكم ما بناه الابن في أرض أبيه وفي حياته.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجتيه وبناته الأربع وأبنائه الخمسة، فإن لزوجتيه الثمن فرضا – بينهما بالسوية - لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

فتقسم التركة ـ بما فيها العقارات ـ على ستة عشر سهما: للزوجتين ثمنها ـ سهمان, لكل واحدة سهم ـ ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد, وليس لأحد من الورثة أن يستأثر بشيء من العقارات دون بقية الورثة أو يختار منها لنفسه ما يشاء بدون رضاهم ويلزم البقية بالأخذ من العقارات الأخرى, فإن الورثة جميعا شركاء في كل شبر من العقارات على اختلافها بقدر النصيب الشرعي لكل واحد منهم, وهذه صورة المسألة:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 8 * 2 16
زوجتان 1 2

5 أبناء

4 بنات

7

10

4

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني