الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حلفت أن أصلي ركعة إذا فعلت العادة السرية ثم حلفت أن أصلي ثلاثًا فماذا يلزمني؟

السؤال

حلفت بالله أن أصلي ركعة كلما فعلت العادة السرية، فلم أتركها، ثم لأصعبها عليّ حلفت بالله أن أصلي ثلاث ركعات بدلاً من ركعة واحدة كلما فعلتها، فهل يجب علي الوفاء بالقسمين ـ أي الركعة مع الركعات الثلاث؟ أم يكفي أن أفي بالقسم الأكبر وهو ثلاث ركعات عن كل مرة - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حرمة العادة السرية في أكثر من فتوى، وانظر مثلًا الفتوى رقم: 7170.

كما بينا بعض النصائح لتركها والتخلص منها في الفتوى رقم: 186221.

فعليك أن تبر يمينك بالابتعاد عن هذه العادة السيئة، وإذا حنثت بفعلها فعليك أن تصلي ركعة كاملة بسجدتيها كلما حنثت، أو تكفر كفارة يمين، وصلاة ركعة واحدة تعتبر صلاة شرعية ـ عند الشافعية، ومن وافقهم ـ وهي: الوتر، قال النووي في روضة الطالبين: لَوْ صَرَّحَ بِنَذْرِ رَكْعَةٍ، أَجْزَأَتْهُ قَطْعًا.

وكذلك ثلاث ركعات بناء على أن النذر يصح بأقل مَا يُتَقرَّب بِهِ، والكفارة عن كل يمين حنثت فيها هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئًا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى رقم: 38214.

ثم بعدما حلفت مرة أخرى أن تصلي ثلاث ركعات، فعليك أيضًا أن تصليها كلما فعلت، أو تخرج عن كل واحدة كفارة يمين وقولك: ثم لأصعبها عليّ حلفت بالله أن أصلي ثلاث ركعات بدلاً من ركعة واحدة ـ فالرجوع في عدد ما عليك من الركعات إنما إلى نيتك، فإن كانت نيتك عند الحلف أن الركعات الثلاث تدخل فيها الركعة المذكورة، بمعنى أنك نويت ركعتين زيادة على الأولى، فيكون الجميع ثلاثة ركعات، فالذي عليك في هذه الحالة هو: ثلاث ركعات، وإن كانت نيتك أنها زيادة عليها بمعنى أنك نويت ثلاث ركعات زيادة على الركعة الأولى فعليك أن تصلي الركعة معها أيضًا، فنية الحالف هي التي ينبني عليها يمينه، كما قال ابن قدامة في المغني: ويرجع في الأيمان إلى النية، وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له.

والذي كانت عليه النية وانعقد عليه اليمين لا يمكن تغييره، أو العدول عنه، أو استبداله بغيره، فإما أن تفعل ما حلفت عليه، أو تلزمك كفارة يمين ـ كما أشرنا في بداية الجواب ـ قال ابن قدامة في المغنى: ومن حلف على فعل شيء فحنث لزمته الكفارة سواء كان لعذر، أو لغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني