الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من علق طلاق زوجته بمحادثة شخص فهل يقع الطلاق بمحاولة الاتصال به؟

السؤال

أحبكم في الله؛ لأنكم تتحملونني وتجيبونني بدقة عن أسئلتي. فأنا صاحب أسئلة كثيرة لديكم عن مسائل الطلاق؛ لأني في بداية الزواج كنت أكثر منه بشكل خيالي، ومبالغ فيه، إلا أنني تبت من ذلك منذ فترة - والحمد لله - وسؤالي - بارك الله فيكم - متعلق بالطلاق المعلق، فقد قلت لزوجتي: "لو كلمت فلانًا أو فلانًا تبقين طالقًا"، ويغلب على ظني أني قصدت وقتها هاتفيًا؛ لأنهم في محافظة أخرى، وهي لم تتصل بهم، ولم تكلمهم، ولكنها هددتني أكثر من مرة أثناء الشجار أنها قد تقوم بذلك لإيقاع الطلاق، وكانت تقوم ببعض الأفعال أمامي لإيهامي أنها تتصل بهم، فإذا قامت بضغط أزرار الهاتف فقط دون إكمال الرقم بالكامل فهل يقع الطلاق؟ يعني اتصلت مثلًا بأول خمسة أرقام من سبعة أرقام، أو ضغطت على أرقام عشوائية لتخويفي، وماذا لو اتصلت وأعطاها الهاتف مشغولًا أو جرسًا دون رد؟ وما الصور التي تدخل في هذا التعليق؟ وهل يدخل في ذلك الاتصال عن طريق النت - جزاكم الله خيرًا -؟ علمًا أن زوجتي ذات أخلاق عالية، وأثق فيها ثقة عمياء، ولكنها تفعل ذلك أمامي تهديدًا لي أثناء المشاجرة - زادكم الله علمًا وعملًا، وفتح الله عليكم أبواب رحمته، وأرشدكم إلى الصواب -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أنّ الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أم قصد التهديد، أم التأكيد، وأنّ العبرة في تعيين المعلق عليه بنية الزوج فيما تلفظ به؛ لأنّ النية تخصص العام وتعمم الخاص، وانظر الفتوى رقم :35891.
وعليه، فما دام الغالب على ظنك أنّك قصدت منع زوجتك من مكالمة هذين الشخصين هاتفيًا، فإنك تحنث بذلك دون غيره، ولا يحصل الحنث بمجرد محاولتها الاتصال دون حصول التكلم.

لكن إذا كنت تمنع زوجتك من الاتصال برجال أجانب، فالواجب عليها طاعتك، ولا يجوز لها الاتصال بهم بأي وسيلة كانت، وتهديدها لك بفعل ذلك تهديد بمعصية، فعليها أن تتقي الله، وتقف عند حدوده، وعليك أن تمنعها من المنكرات، وتسد عليها أبواب الفتن، ولا ينبغي أن يكون طريق ذلك التهديد بالطلاق، ولكن اسلك السبل المشروعة من الوعظ، ثم الهجر في المضطجع، ثم الضرب غير المبرح، وانظر الفتوى رقم : 178143.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني