الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تزوير أوراق الممتلكات من أحد الورثة لا يحلها له، وحكم الهبة إذا لم تقبض

السؤال

عائلة مكونة من 3 إخوة و3 أخوات، وعند وفاة الأب قام أحد الإخوة بأخذ كل أموال الأب؛ وذلك لأن الأم قامت بإخراج الأموال مباشرة بعد وفاة الأب قبل إخراج شهادة الوفاة، مع العلم أن الأم عملت توكيلًا لابنها بأخذ جميع الأموال التي في البنوك، وهي أموال الأب، وأعطتها للأخ، والأب يملك أيضًا محلًا، فقام هذا الأخ بكتابة هذا المحل بأخذ بصمة الأب - والأب في غيبوبة - والأم شاهدة على ذلك، وأخوه الأصغر، وهو الآن باسمه، ويستغله منذ 13 سنة، أما عن الفيلا فقام الأب بكتابتها باسم الأم ليس هبة، وإنما خوفًا عليها من أن يطردها أولادها من البيت، وهو الآن يقوم بتزوير الأوراق من أجل كتابة الفيلا باسمه، فهل للأولاد الباقين حق في الميراث قبل وفاة الأم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما اغتصبه هذا الأخ من أموال أبيه في حياته، أو من تركته بعد موته لا ريب في أنه لا يستحقه بذلك، وأن المال للورثة جميعهم.

وأما بالنسبة للبيت: فإن كانت الأم لم تقبضه في حياة الأب، فلا تعتبر الهبة صحيحة، بل هي في حكم الوصية، لا تنفذ إلا بإجازة جميع الورثة، فإن مجرد كتابة البيت باسم الموهوب له ليستحوذ عليه بعد موت الواهب دون قبض له في حياة الواهب، وتمكن من التصرف فيه لا يعد هبة صحيحة شرعًا، كما سبق في الفتوى رقم: 126441.

والورثة يستحقون نصيبهم من التركة بموت مورثهم وهو الأب، ولا علاقة لميراثهم من الأب بوفاة الأم.

وليُعلم أن مسائل النزاع والخصومات تحل عن طريق القضاء الشرعي، أو التحكيم، وأما الفتوى فلا تكفي في هذا الشأن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني