الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم شحن السلاح حال احتمال وقوعه في أيد خاطئة

السؤال

نحن مجموعة من صيادي وبحارة من مدينة بنغازي في ليبيا عند اندلاع الأحداث سنة 2011 ميلادي قمنا بشحن أسلحة وذخيرة على متن سفن الصيد وأبحرنا بها إلى مدينة مصراته والزاوية وزوارة وطرابلس، وكانت هذه الشحنات هي السبب في انتصار الثوار في فترة بسيطة وقد جاءنا أحد الأشخاص وحدثنا أنما نقلناه من أسلحة وذخيرة وقع بعض منه في أيدي سفهة ومجرمين وأنهم قاموا بقتل أبرياء وتاجروا ببعض الأسلحة وقد تأكدنا وقوع بعضه بأيدي قطاع طرق ومجرمين، علماً بأننا كنا نسلم هذه الشحنات إلى المجالس العسكرية بتلك المدن وكنا نحرص على ذلك إضافة إلى الأدوية والغذاء، والسؤال هو: هل علينا شيء فيما قمنا به من الإعانة على دماء المسلمين أو تلزمنا كفارة فيما قمنا به؟ والله إننا بتنا في حيرة واختلط علينا الأمر بعد ماحدث من فتن في البلاد ولم نذق طعم الراحة، ففي الحديث الشريف: من أعان على دم مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله ـ أفتونا أفادكم الله ونفعنا ونفع المسلمين بعلمكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أجبناك في الفتوى رقم: 247951.

وننبه هنا على أن كون السلاح لا يعرف مآله في النهاية، وأنه يحتمل أن يقع في يد من يستعمله في أمر محرم: لا يغير الحكم، فالمعتبر هو الحال لا المآل، والعبرة بالغالب لا النادر، فما من سلاح إلا ويحتمل أن يصير إلى يد خاطئة، وأن تغنمه جهة جائرة، فتستعمله في ما حرم الله! فهذا إن حصل لا يقع به الإثم على من صنع السلاح أو نقله لمقصد مباح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني