الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يلزم من اشترى حاسوبا وعليه برامج مقرصنة تعويض أصحابها؟

السؤال

منذ عدة سنوات اشتريت حاسوبًا قديمًا من مهندس، وسلمنا الحاسوب، وعليه نظام التشغيل، وكل البرامج التي نحتاج إليها، وكلها أحدث طراز أنتجته الشركات في ذلك الوقت، لكن - وبكل أسف النظام - وكل البرامج غير أصلية، وبقراءتي للفتاوى في الموقع تبين لي أن هذا حرام، وسؤالي هو لدي برامج - كأوفيس مثلًا - يحتوي على عدة برامج حديثة لم أستخدمها، ولم أدر بوجودها عندي، وسعرها باهظ حقًّا، وأعلى من مقدرتي، وإنما استخدمت منها المشهور الذي يمكن أن يشترى منفصلًا بسعر قليل جدًّا، فهل علي أن أدفع لأصحابها شيئًا أو عليّ شراؤها؟ كذلك بعض البرامج التي استخدمتها، وأردت شراءها كي أتوب توبة نصوح قد انقطع بيعها، وأصبح يباع الأحدث منها، فهل عليّ شراء الأحدث؟ وحقيقة لو علمت بالأمر من البداية ما اشتريت إلا برامج ذات تكلفة يسيرة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بذلك على ما يلي:
ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم الجواز، وعلى ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة، وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى الجواز إذا كان النسخ للنفع الخاص، دون التكسب من وراء ذلك، خاصة لطلبة العلم الذين يحتاجون إلى مثل هذه الأقراص، ولا يستطيعون الحصول على نسخ أصلية: إما لعدم وجودها في بلادهم، أو لعدم قدرتهم المادية على توفير ثمنها الباهظ غالبًا.

والأحوط للمسلم أن لا يشتري الأقراص المنسوخة، ولا يستعملها، ولا ينسخها خروجًا من الخلاف.

وعلى هذا، فما استطعت التخلص منه من تلك البرامج بشراء نسخ أصلية منه فينبغي لك ذلك، مع أن الانتفاع بتلك البرامج في النفع الشخصي دون التكسب أخف.

وبناء على قول من يرى جواز ذلك، فلا يلزمك بذل شيء عوضًا عما انتفعت به من قبل.

كما لا يلزمك شراء نسخ أصلية إن كنت لا تحتاجين إليها، سواء أكانت مثل النسخ التي استخدمتها أم أحدث منها، وللفائدة انظري الفتويين رقم: 213661،191067.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني