الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سحب الكهرباء من العمود مباشرة، والانتفاع بالماء الآتي عن طريق ذلك

السؤال

تعيش عائلتي وخالي في بيت واحد، ونظرًا لسوء الكهرباء وتعطلها قام خالي بسحب الكهرباء من عمود الكهرباء؛ وبهذا لن يستطيع موظف الكهرباء معرفة ما يجب علينا دفعه من كلفة للكهرباء المستهلكة، وخالي يقوم بتشغيل ماطور المياه على الكهرباء المأخوذة من هذا العمود لكي نحصل على الماء، فهل يحل لنا استخدام هذا الماء؟ وفي الصيف ينقطع الماء عن الناس إذا قامت مجموعة من البيوت بتشغيل ماطورات المياه الخاصة بها؛ وبهذا سيحرم بقية الناس من الماء، فهل هذا جائز؟ وإذا كان الماء مقطوعًا بسبب هذه الظاهرة، ولا نحصل عليه إلا باستعمال الماطور، فهل يجوز استعماله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما فعله خالك من سحب الكهرباء من العمود مباشرة: فلا يجوز له، وعليه التوبة منه بالكف عنه، ودفع قيمة ما استهلكه من الكهرباء للجهة المسؤولة.

ولو جهل مقداره فيجتهد بإخراج ما يغلب على ظنه براءة ذمته به، ويدفعه، ولو بطرق غير مباشرة.

وأما الماء وإن استعمل في جلبه ذلك الكهرباء، فلا حرج عليكم في الانتفاع به لكونه مباحًا، لكن يلزم دفع قيمة الكهرباء المعتدى عليها في جلبه، أو غيره.

ولا يجوز لغيركم في الصيف، أو باقي الأزمنة فعل ما فيه ضرر على الغير، كتشغيل ما يؤدي إلى حرمان الناس من الماء، وقطعه عنهم.

وإذا انقطعت المياه ولم يمكن الحصول عليها إلا باستعمال الماطور الخاص، فلا حرج فيه للقاعدة الفقهية: الضرر يزال ـ وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.

لكن لا بد من دفع قيمة الكهرباء، فلا يجوز التحايل عليها، وأخذها بغير حق، وانظر الفتوى رقم: 111211.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني