الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى مشروعية صداق ليلة الدخلة

السؤال

هناك في بلادنا (اليمن) عادات في العرس, تقتضي من العريس أن يدفع مبلغا للعروس حق الفتاشة, أو صداق ليلة الدخلة.
علماً بأن المهر قد دفع كاملاً, لكن كما يقال المهر يصرف لتجهيز العروس, وهذا المبلغ صداق ليلة الدخلة, هو ما تأخذه العروس لها.
هل هذا من الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمما يجب على الزوج لزوجته المهر، فهو حق خالص لها؛ قال تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا {النساء:4}.

فإذا دفع الزوج لزوجته مهرها، لم يلزمه شيء آخر من نحو ما ذكر هنا مما يسمى بصداق ليلة الدخلة، أو حق الفتاشة. فهذه عادة سيئة، يلزم فيها الزوج بما لا يلزمه شرعا، هذا بالإضافة إلى أنها قد تكون سببا في وضع العوائق في طريق الزواج، خاصة وأن الشرع قد حث على تيسيره، وبين أن يسر مهر المرأة من أسباب بركة زواجها، كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة.

وتجهيز المرأة، أو تجهيز بيت الزوجية، واجب على الزوج، ولا يجب عليها، أو على وليها، إلا أن يتبرع أي منهما به، فلا حرج في ذلك، وللأهمية نرجو مراجعة الفتوى رقم: 226819 وكذا الأرقام المحال عليها فيها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني