الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الأرض التي بيعت بالتقسيط

السؤال

بعت قطعة أرض بقيمة معينة بحيث تجب عليها الزكاة ولكن المشتري أعطاني هذه القيمة بالتقسيط بحيث كل قيمة لم تبلغ النصاب، وهذا كان بالاتفاق، أي البيع بالتقسيط، فكيف تكون عملية الزكاة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما سألت عنه يحتمل أمرين:
الأول: أن تكون هذه الأرض قد ملكتها بنية التجارة، فتجب زكاتها عند حولان حول المال الذي اشتريتها به إذا كان نصابًا بنفسه أو بما يضم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، ويتفرع على هذا: أنه إذا حال الحول قبل أن تبيعها، فقد استقرت في ذمتك زكاتها، ولزمك إخراج 2.5 في المائة من قيمتها لحظة حولان الحول.
وإن لم يحل الحول إلا بعد بيعها، فقد لزمك إخراج 2.5 في المائة من هذا المال الذي بيعت به، فإن لم تحصل على هذا المال، واتفقت مع المشتري على أن يكون دينًا مؤجلاً عليه، فيُنظر في أمره: فإن كان مليئًا مقرًا بالدين، لزمك إخراج زكاة هذا المال كلما حال عليه الحول سواء قبضت منه شيئًا أو لم تقبض.
وإن كان معسرًا أو مماطلاً مانعًا للدين لم يلزمك إخراج زكاة هذا المال حتى تقبضه. فتزكية لسنة واحدة، وكذا لو قبضت بعضه لزمك إخراج زكاته لسنة واحدة.
أما الأمر الثاني: فهو أن تكون ملكتها بغير التجارة، كأن تكون ملكتها من طريق الإرث أو الهبة، أو اشتريتها بنية القنية ثم بدا لك أن تتاجر فيها، فإن بعتها بما يبلغ نصابًا فإن الحول يبدأ من وقت البيع، وتسلك في سبيل زكاته ما سبق ذكره عن زكاة الدين، أعني التفريق بين الدين الذي على المليء والذي على غيره.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني