الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية القيام إيقاظ النائم للصلاة بعد النداء

السؤال

يوجد رجل يبلغ من العمر ما يقارب خمسة وسبعين عاما ويعتبر أبا لنا جميعا ويقوم على خدمة المسجد ويستيقظ مبكرا لصلاة الفجر ـ قبل صلاة الفجر تقريبا بساعتين ونصف ـ ويصلي قيام الليل وبعد أن ينتهي يقوم بالأذان لصلاة الفجر عندما يحين الأذان، وبعد الانتهاء من الأذان يجلس ويفتح الهاتف ويقوم بالاتصال ببناته وأولاده وجميع من يعرفهم ليوقظهم لصلاة الفجر، وأغلب من يصلي في المسجد يعطيه هاتفه ليقوم بإيقاظهم، والسؤال هنا: الوقت من الأذان حتى الإقامة يستغله هذا الأب في إيقاظ الناس ولا يقوم بأي ذكر من الأذكار ويضيع وقته في إيقاظ الناس، فجاء بعض الإخوة وقال إن هذا الأمر ليس بواجب عليه وأن كل شخص لديه وسيلة ليستيقظ بها إن أراد أن يصلي الفجر كأن يضبط هاتفه، وأوضح أن هذا الأمر يؤدي إلى اتكال الأشخاص على هذا الاتصال ليستيقظوا لصلاة الفجر، فما الحكم في ذلك؟ وهل فعله هذا جائز، مع العلم أنه يأخذ كل وقته من الأذان إلى الإقامة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما يفعله هذا الرجل أمر مشروع، وهو على خير عظيم، وهو بذلك يعين على البر والتقوى ويعين هؤلاء الذين يوقظهم على طاعة الله تعالى، فلا حرج عليه في أن يستمر في هذا العمل، ولا معنى لإنكار ذلك عليه، وقد نص الفقهاء على استحباب إيقاظ النائم للصلاة، قال النووي رحمه الله: يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق الوقت، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر والتقوى ـ وَلِحَدِيثِ عَائِشَة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يُصَلِّي صَلَاتَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ ـ وَفِي رواية: فإذا أَوْتَرَ قَالَ: قُومِي فَأَوْتِرِي يَا عَائِشَةُ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لَا يَمُرُّ بِرَجُلٍ إلَّا نَادَاهُ بِالصَّلَاةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ ـ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَلَمْ يُضَعِّفْه. انتهى.

ولكن ينبغي لهذا الرجل ـ أثابه الله ـ ألا يفوت سنة الفجر القبلية، فإنها من أعظم الرواتب أجرا، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدعها في السفر ولا في الحضر، وأخبر أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، فلا ينبغي أن تشغله تلك الاتصالات عن أداء السنة الراتبة، كما ينبغي ألا يرفع صوته بالحديث في الهاتف لئلا يؤذي المصلين ورواد المسجد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني