الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصيحة لمن لا ينفق عليها زوجها ولا يقدر على إشباع رغبتها

السؤال

زوجي لا يعمل منذ ثماني سنوات، ولي منه ولدان، وأنا أتكفل بمصاريف الكل، وقد سئمت من هذا الوضع، خصوصًا أنني لست مرتاحة حتى من الناحية الجنسية، فهو يقذف بعد دقيقة من الإيلاج؛ لذلك أمتنع عنه، وكثيرًا ما أفكر في الطلاق، حتى أنني موّلت له مشروعًا تجاريًا، لكنه لا يفلح في أي شيء، فبماذا تنصحونني من فضلكم - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللمرأة طلب الطلاق بسبب إعسار الزوج في النفقة الواجبة عليه، قال الموفق ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة لعسرته، وعدم ما ينفقه، فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه. انتهى.

وينظر تقرير ذلك في الفتوى رقم: 8299، إلا أن الأولى بالمرأة أن تحافظ على كيان الأسرة، وأن تحتسب الأجر بالنفقة على الزوج المعسر والأولاد المحتاجين، فإنهم أحق من تصدقت عليهم، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 9961.

على أن عليها ألا تألوا جهدًا في مناصحته، والاستشارة لعلاج تقصيره في الكسب: ليقوم بدوره المطلوب في النفقة، والقوامة، كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:34}، .

وأما ما ذكرته عن الجانب الجنسي؛ فينبغي العلم أن إمتاع المرأة حق لها كما هو حق للرجل، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، كما بيناه في الفتوى رقم: 25893، 71367، غير أنه لا يجوز لها أن تمتنع عن معاشرته طالما بقيت في عصمته، وراجعي الفتوى رقم: 29461.

كما لا ينبغي لها أن تسارع إلى التفكير في الطلاق للسبب المذكور، بل في علاجه، وقد تعرضنا لجانب من علاج هذه المشكلة في الفتوى رقم : 43923.

وننصح بالرجوع إلى قسم الاستشارات بموقعنا، وبالتواصل مع القائمين عليه، فإنه قد يوجد علاج لهذه المسألة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني