الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع الطالب للنجاح إذا وقع عليه ظلم وكان متأكدًا من إجابته

السؤال

لي صديق يدرس في الجامعة، وهذه الجامعة فيها أستاذ يأخذ من بعض الطلبة الأجانب هدايا مقابل مساعدتهم بالنجاح، وهذه الجامعة فيها من الظلم وعدم إعطاء الدرجات المستحقة للطلاب، خاصة الطلاب الأجانب، فهل يجوز التعامل مع هذا المعلم المسؤول عن الكلية التي يدرس فيها صاحبنا، خاصة وأنه أحيانا كثيرة يكون متأكدًا من إجابته في الامتحانات، لكنه يفاجأ بالرسوب؟ أفتونا - بارك الله فيكم -.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا خشي ضرر المدرس لما ذكر من فساد حال المدرسين، وكون المدرس يستفز الطلبة، وأنه يثق في إجاباته، ويعلم أنه إذا لم يظلم فلن يرسب في الاختبار، لكنه إذا لم يصانع عن نفسه بتقديم رشوة، فإنه سيظلم ويرسب، فلا حرج عليه في تقديمها حينئذ؛ لأن ما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حق، أو يدفع به ظلمًا لا يعد رشوة، إنما الرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلًا إلى أخذ حق، أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين، قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم.

وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق، أو ليدفع به عن نفسه، فلا بأس به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني