الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخفاء الاضطراب النفسي عن الخطيبة

السؤال

هل يجوز زواج الرجل الذي يعاني من اضطراب نفسي – يمكنه إلى حد كبير بعون الله تعالى التعامل مع اضطرابه (والتعايش مع الناس)، أو تعاطي الأدوية التي تجعله بفضل الله تعالى طبيعياً تقريباً – من فتاة دون إخبارها وأهلها بذلك الاضطراب الذي يعاني منه ، علماً أن الاضطراب غالباً يقوم صاحبه بأخذ الدواء بشكل مستمر مدى الحياة؟ وهل عدم إخبار الزوجة يعتبر من الغش والخداع ، وكما تعلمون إن كان الاضطراب لا يؤثر على الحياة الزوجية والتعامل في الغالب ، فهناك مصلحة عظيمة في إخفائه وهي أن المجتمع وأهل الزوجة والزوجة إذا علموا بموضوع الاضطراب ربما ينفروا من صاحب الاضطراب، ويتعاملوا معه على أنه "مريض نفسي" ويعتبرونه درجة ثانية أقل من سائر الناس (وهذا سيؤثر على سمعته وكرامته ونظرة الناس إليه وتعاملهم معه ، ولن تنتهي دوامة الصراع طوال حياة المصاب بالاضطراب ، بل ربما يسبب ذلك له حرجاً لأهله أمام الأقارب والمجتمع بأسره) ، وفي الحقيقة أن إخبار الزوجة في الغالب لن يفيد بشيء ، وحتى لو جاءت نوبات الاضطراب بعد الزواج فإنه يمكن بتوفيق الله عز وجل وكرمه أن يتم التعامل معها، والسيطرة على الوضع دون خسارة الناس الذين حول المصاب ، بل ربما دون شعور أحد بنوبة الاضطراب إطلاقاً؟ ناهيكم أن معرفة الناس بهذا الاضطراب ستجعل من الصعب عليه إيجاد زوجة ترضى به لمجرد أن اسمه "مريض نفسي" رغم عدم تأثير ذلك على حياة المصاب وسلوكه وتعامله ومختلف جوانب حياته - والحمد لله -، أقصد ألا يمكن الموازنة بين المصلحة والمفسدة في مثل هذه المسألة؟. جزاكم الله تعالى خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دامت نوبات الاضطراب النفسي التي تعرض لهذا الرجل لا تعدّ من الأمراض النفسية التي تنفر منها الطباع عرفا؛ كالجنون الدائم أو الجنون المتقطع أو الصرع، أو المعدية طبا، أو التي تعيق عملية الوطء، فإنها لا تعتبر من العيوب التي يجب على الخاطب بيانها عند إرادة النكاح، ولا يعدّ كتمانها خداعا محرما، ولا يثبت بها الفسخ بعد العقد، وقد بينا طرفا من ذلك كما في الفتوى رقم : 245020.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني