الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب تعويض المطلقة عن الضرر ‏النفسي

السؤال

هل يجوز للمطلقة التي يتم طلاقها من الزوج دون أسباب مقنعة شرعاً وعرفاً وقد وقع عليها ضرر نفسي المطالبة بشيء آخر غير المتأخر
مع العلم أن الزوج يعطي أسبابا غير منطقية وغير واقعية وقام بإفشاء الأسرار الزوجية لغير الأهل فزاد ذلك من الضرر النفسي للزوجة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم الطلاق مع استقامة الحال بين الزوجين الكراهة على أصحّ قولي الفقهاء، كما بيناه في الفتوى رقم: 239359 والفتوى المحال عليها فيها.

ولا يجوز للزوج إفشاء الأسرار الزوجية ولا سيما ما يتعلق منها بمخدع الزوجية، اللهم إلا أن يكون ذلك لمصلحة شرعية راجحة، وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها: 113215، 12911، 173325.

ومع جميع ما ذكر، فلا نعلم للمطلقة -ولو كانت متضررة بالطلاق نفسيا- المطالبة بشيء من التعويضات المالية عدا الحقوق التي هي لها في الأصل، وهي إجمالا ثلاث: مؤخر المهر، والمتعة، والنفقة في العدة، وهي مستحقة لها حسب التفصيل المبين في الفتوى رقم: 9746.

فأما مؤخر المهر: فهو دين لها على الزوج تستحق بحلول أجله أو بالطلاق أو الموت.

والنفقة في العدة تستحقها المطلقة الرجعية غير الناشز، لبقاء سبب وجوب النفقة فترة العدة وهو علقة الزوجية، كما بيناه في الفتوى رقم: 242716 .

كما تستحقها المطلقة الحامل مطلقا، لأن النفقة للحمل لا لها، وهذا على القول المختار، وينظر الخلاف في الفتويين رقم : 159665، ورقم: 106833.

وأما المتعة: فهي التي أشار بعض أهل العلم إلى معنى التعويض عن الضرر النفسي فيها، كما يشعر به كلام الإمام الدرير حيث قال: الْمُتْعَةُ: وَهِيَ مَا يُعْطِيهِ الزَّوْجُ ـ وَلَوْ عَبْدًا ـ لِزَوْجَتِهِ الْمُطَلَّقَةِ زِيَادَةً عَلَى الصَّدَاقِ لِجَبْرِ خَاطِرِهَا أَيْ مِنْ الْأَلَمِ الْحَاصِلِ لَهَا بِسَبَبِ الْفِرَاقِ. انتهى.

ومتعة الطلاق محل خلاف بين الفقهاء في أصل وجوبها وفي قدرها، وقد رجحنا القول بالوجوب وفاقا للقرطبي وابن تيمية كما في الفتويين رقم: 140512، ورقم: 112055.

ورجحنا الرجوع إلى العرف في تقديرها في الفتوى رقم: 110530.

وللمزيد في تقرير الخلاف في حكمها وقدرها تنظر الفتاوى التالية أرقامها: 30160، 104870، 132175.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني