الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شراء بيت عن طريق البيع بالإيجار بفائدة بين الدولة والبنك

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد.فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد: أنا مواطن جزائري مقبل على الزواج وأريد شراء مسكن عن طريق صيغة (البيع بالإيجار) وهي صيغة منظمة من طرف الدولة بتمويل من أحد البنوك الجزائرية والمشكلة أن المشروع يتم بفائدة بين الدولة والبنك، أما المواطن فما عليه سوى دفع المبلغ بالتقسيط وخال تماما من الفائدة (الربا)، فهل شراء المسكن بهذه الصيغة حلال؟ أفيدونا حفظكم الله وسدد خطاكم وأعانكم على خدمة الإسلام والمسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما قامت به الدولة من عقد مع البنك محرم لا يجوز؛ لأنه قرض ربوي، وإن كانت تريد مساعدة موظفيها، فليكن بالطرق المشروعة لا المحرمة، فإن ما عند الله لا ينال بمعصيته.
ولا يجوز للمواطن أخذ ذلك القرض لما في أخذه من الإعانة على الربا والرضا به، وهذا محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هم فيه سواء. رواه مسلم وأحمد والنسائي عن جابر رضي الله عنه.
قال المناوي عن الكاتب والشاهد: واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه. ا.هـ .
فكل من رضي بالربا أو أعان عليه شملته هذه اللعنة.
هذا من جهة قرض الربا، أما ما يعرف اليوم بالبيع بالإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك فهو عقد فاسد لا يجوز الإقدام عليه ابتداءً إلا بشروط وهي غالبًا لا تتحقق في عقود البيع بالإيجار المعروفة اليوم، وهذه الشروط مبينة في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنشور في الفتوى رقم:
6374، وراجع الفتوى رقم:
6689.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني