الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم قول الزوج: أقسم بالله إن فعلت ذلك مرة أخرى فسأرسلك إلى بيت أهلك

السؤال

كنت مع زوجتي في السيارة نتناقش في موضوع، وكان بطريقة المزح والضحك، وعندها غضبت هي، وقامت بفعل لا أحبه، فقلت لها وأنا في حالة غضب شديد " أقسم بالله إن فعلت ذلك مرة أخرى فسأرسلك إلى بيت أهلك "
فما هو الحكم في ذلك؟
علماً بأن لدي وسواسا من انتقال الأمراض والنظافة. وأتى هذا الموضوع، وهو يؤرقني، ويتعب ذهني بعد قراءة مواضيع الطلاق المعلق. سألت شيخا فاضلا ولم يبين لي بأن هذا يعتبر طلاقا معلقا، ولكن بعد دخولي لموقعكم الموقر بشكل يومي لأبحث، زادت لدي الشكوك والوساوس والأوهام.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقول السائل: "أقسم بالله إن فعلت ذلك مرة أخرى لأوديك بيت أهلك" هو تعليق ليمين بالله، أن زوجته إذا فعلت ما أراد منعها منه مرة أخرى، أنه سيؤديها إلى بيت أهلها.

ثم عبارة "لأوديك بيت أهلك" هي كناية طلاق، وكناية الطلاق لا تكون طلاقا إلا بالنية، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 47785. فإذا لم تذهب إليها، فلا شيء عليه.

أما إذا ذهبت إليها فهو بين خيارين:

أحدهما: أن يبر في يمينه، فيعمل بمقتضى ما قصده من قوله: "لأوديك بيت أهلك"، فيطلق زوجته إذا كان المقصود الطلاق، أو يوصلها إلى أهلها إذا كان ذلك هو قصده، أو يفعل غير ذلك مما هو داخل في قصده.

والخيار الآخر: أن يُحنث نفسه، فيترك التطليق إن كان هو قصده، ويخرج كفارة يمين، وقد يكون هذا هو الأولى؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.

وما ذكره السائل من حالة الغضب لا يمنع من انعقاد اليمين مادام في وعيه واختياره؛ وراجع الفتوى رقم : 23251 .

وأما الشكوك والوساوس فأعرض عنها، ولا تعرها أي اهتمام؛ فإن ذلك هو أحسن علاج لها.

وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 3086، 51601، 147101، وتوابعها.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني