الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفرق بين حجاب المسلمة واليهودية

السؤال

في الحقيقة حصلت محادثة بيني وبين بعض صديقاتي غير المحجبات. وتكلمنا فيها عن ما يسمى بحجاب الاسبانيش، الذي يشبه حجاب اليهوديات. وقلت إنه ليس حجابا شرعيا، وأيضا من تشبه بقوم فهو منهم.
فكنت أريد أن عرف الفرق بين حجاب المسلمات، واليهوديات؟
وما مفهومهم عن الحجاب؟ وماذا عن لبس بعض اليهوديات للنقاب Jewish scarf ؟
ومشهور لدى اليهوديات شكل معين من الحجاب Jewish scarf .
فهل هذا حجابهم أم إنه أيضا تبرج كما هو حال المسلمات الآن للأسف؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحجاب الشرعي ليست له هيئة مخصوصة، ولا زيّ بعينه، بل كل ما حقق الشروط التي أوجب الشرع مراعاتها في لباس المرأة، فهو حجاب شرعي. ومن ذلك خمار الرأس، فلا يشترط أن يكون مخيطا على هيئة معينة، ولكن المطلوب هو الستر، فبأي شيء تحقق حصل المقصود، وقد سبق أن نبهنا على ذلك فراجعي الفتويين: 206878، 131193. وراجعي في جملة الشروط الواجب توفرها في لباس المرأة، الفتوى رقم: 6745. ومنها: ألا يشبه لباس نساء الكفار.
ومعنى هذا الشرط أن لا تلبس المرأة ما يختص به الكافرات، بحيث يظن من رآها أنها منهن، أو متأثرة بهن. وأما ما انتشر بين المسلمات ولا تتميز به الكافرات فهو خارج عن هذا، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار. وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12438، 190193، 21112.
وبالنسبة للحجاب المعروف بالاسبانيش أو غيره، فإنه إن كان زينة في نفسه، أو اقترن بكشف الرقبة أو غيرها من العورة، أو بوصف البدن بسبب ضيق الملابس، أو غير ذلك من المحاذير الشرعية، فإنه لا يجوز، وهو نوع من التبرج المحرم.
وأما الحجاب عند اليهود، فهو وإن كان من حيث الجملة شريعة من الشرائع الثابتة عندهم إلا إنهم اختلفوا في تفاصيل ذلك وحدوده ! ويمكن الرجوع في ذلك إلى كتاب (الحجاب شريعة الله في الإسلام واليهودية والنصرانية) لسامي عامري، وهو متوفر على الموقع الرسمي للمكتبة الشاملة. وراجعي للأهمية الفتوى رقم: 227656.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني