الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإيداع في حساب التوفير في بلاد الغرب خشية السرقة

السؤال

لم يحالفني الحظ في أن أتمكن من إرسال سؤالي إلى قسم الفتوى عندكم أبدا، ومنذ سنين من خلال صفحة ( اطرح سؤالك للفتوى ) لذا أرسله من هنا بهذه الطريقة:
نحن المقيمين في شمال أوروبا، لا يوجد عندنا بنوك إسلامية، أو برامج تقاعد إسلامية، ولا شركات تأمين إسلامية كما تعلمون، وبناء على ذلك:
1- هل يجوز لنا الإيداع في البنك بنظام التوفير مع فوائد، أم في حساب جاري دون فوائد، مع العلم أنهم أخبروني في البنك بأن هناك مخاطرة كبيرة في الإيداع فقط بالحساب الجاري، ويجب أن يوضع الجزء الأكبر من المال بنظام التوفير للحفاظ عليه في حالة السرقة عند ضياع بطاقة البنك لا قدر الله؟
2- الدولة تعطينا تقاعدا. فهل يجوز لنا الاستفادة منه في سن التقاعد؟ وكذلك الشركات التي نعمل فيها تدخلنا في نظام التقاعد في مؤسسات تعمل بالفائدة؟
3- هل يجوز لنا الاشتراك في تأمين البيوت، والسيارات. وهذه التأمينات ضرورية لعدم ضياع حقوقنا، وإلزامية في أحيان أخرى؟
وأود التذكير أنه لا يوجد البديل الإسلامي هنا؛ لذلك أفيدونا فنحن نعيش في حيرة، ونريد أن نكون فاعلين لا سلبيين.
وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على تواصلك معنا، وسعيك للتثبت مما رابك من أمر دينك. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن أيا كان، وأين كان .

وأما ما سألت عنه، فجوابه أنه يجوز لكم معاملة تلك البنوك بقدر ما تندفع به الحاجة فقط دون مجاوزة لذلك، والحساب الجاري أهون شرا من حساب التوفير. وما ذكرته من تخوف عند ضياع البطاقة أو نحوه لا يبيح إيداع المال في حساب التوفير؛ لكونه إقراضا بفائدة ربوية، فلا يجوز الدخول فيه، ولا إقراره، ما لم تلجئ إليه ضرورة، أو حاجة معتبرة تنزل منزلتها، وفي الحساب الجاري غُنية، والحاجة تقدر بقدرها، والضرورة لا يتجاوز بها محلها؛ ولذلك قال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}.

ومثل ذلك يقال في التأمين التجاري القائم على الغرر، والقمار. فما ألزمتم به منه، وأجبرتم عليه، فلا حرج عليكم فيه. وما لم تجبروا عليه، فلا تجوز المشاركة فيه اختيارا، كما بينا في الفتوى رقم: 157039.

وأما نظام التقاعد الذي تعمله الدولة، أو الشركات، فقد بينا الضوابط الشرعية لجواز الانتفاع به في الفتوى رقم: 15460 وإذا كان نظام التقاعد الذي تتولاه الدولة مجرد هبات منها لمواطنيها، والمقيمين على أرضها، فلا حرج في الانتفاع بها لمن توفرت فيه شروط استحقاقها.

وننبه على أن المجلس الأوربي للإفتاء، والبحوث يعنى بحال الجاليات المسلمة في تلك البلاد، وأحكامها، ويمكن التواصل معه، والاطلاع على موقعه للاستفادة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني