الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

محل تحريم بيع أرض لنصراني

السؤال

هل يجوز بيع قطعة أرض لنصراني مع العلم أن الأرض بها مشكلة وقد رضي بها، ولا أعلم كيف سيستغلها، ومن الممكن أن يقيم فيها عبادته الكفريه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المشكلة المتعلقة بالأرض لم تبين لنا ما هي لنحكم عليها، لكن من حيث العموم: إن كانت تحول دون القدرة على تسليم الأرض للمشتري فلا يصح بيعها، لأن من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع، وانظر الفتوى رقم: 187107.

وفي خصوص ما ذكرته من أنه من الممكن أن يقيم ذلك النصراني في الأرض عبادته الكفرية، فالحكم في هذا أنك ما دمت لا تعلم أو يغلب على ظنك أن هذه الأرض سيتخذها النصراني لمعصية، فلا يحرم بيعها عليه، فمحل المنع من البيع عليه هو إذا علمت أو غلب على ظنك أنه سيتخذ هذه الأرض لمعصية الله، كأن يتخذها كنيسة أو خمارة أو نحو ذلك، جاء في كشاف القناع: فلا تصح إجارة الدار لتجعل كنيسة، أو بيت نار، أو لبيع الخمر، أو للقمار، لأن ذلك إعانة على معصية، وقال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2} وسواء شرط ذلك في العقد أو لا، إذا دلت عليه القرائن، ولو اكترى ذمي من مسلم دارا ليسكنها فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه من ذلك، لأنه معصية. اهـ.

ومجرد تعبد الكافر في الأرض لا يمنع جواز بيعها عليه، ما دام لن يتخذها معبدا، قال الزيلعي: لو آجره ـ يعني غير المسلم ـ للسكنى جاز، وهو لا بد له فيه من عبادته. اهـ.

وراجع لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 93911، ورقم: 20380.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني