|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
قص شعر المرأة يجوز ضمن الضوابط الشرعية
الخميس 9 رمضان 1423 - 14-11-2002
|
|
|
|
[ قراءة: 1815 | طباعة: 41 | إرسال لصديق: 0 ]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على المرأة المسلمة تغطية وجهها وكفيها أمام الرجال الأجانب كما هو مبين في الفتوى رقم:
4470.
وكذلك تغطية قدميها كما هو مبين في الفتوى رقم:
5777.
ويجوز لها قص شعرها بشرط أن لا يكون في ذلك تشبه بالرجال أو تشبه بالكافرات أو الفاجرات كما هو مبين في الفتوى رقم: 6222، والفتوى رقم: 2482.
والله أعلم.
فتاوى ذات صلة
![]() |
عدد الزوار
الفتوى |
![]() |