الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفيت عن خمسة أبناء وبنتين وابني ابن وبنت ابن

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 5
(ابن ابن) العدد 2
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(بنت ابن) العدد 1
- إضافات أخرى:
حمدي: توفيت جدتي، ولها خمسة أبناء رجال، وأيضًا 2 نساء، بالإضافة لوالدي الذي توفاه الله منذ 10سنوات، وقد ورثت جدتي بعد وفاة والدي، فهل لي ولأخويّ الذكور وأختي الحق في الإرث في جدتي؟ ولو كان لي الحق في الإرث فهل يجوز أن أهبه لإحدى مستشفيات السرطان ثوابًا وأجرًا لأبي وأمي - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإننا فهمنا من سؤالك أن والدك توفي أولا، ثم توفيت أمه (جدتكم) بعده, وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا نصيب لكم في تركة جدتكم ما دام لها ابن مباشر, وابن الابن لا يرث مع وجود الابن، بل يُحجبُ به حجب حرمان.

وإذا لم تترك جدتكم من الورثة إلا من ذكر، فإن تركتها كلها بما في ذلك إرثها من ابنها أبيكم لأبنائها الخمسة وبنتيها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}، ولا شيء لأبناء وبنات الابن لأنهم جميعًا محجوبون بالابن كما ذكرنا, فتقسم التركة على اثني عشر سهمًا, لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم واحد.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني