الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام النساء موقع "ask" واستخدام الأوجه التعبيرية في محادثة الرجال

السؤال

ما حكم استخدام المرأة لموقع يسمى: "ask" وهو موقع عام، يعني لا تستطيع المرأة أن تجعل الأشياء التي تنشرها فيه خاصة، هو عبارة عن موقع يسأل فيه الناس، وتجيب أنت عن هذه الأسئلة، ويستطيع الرجال إرسال أسئلة أيضًا للمرأة، فما حكم استخدامه إن كتبت المرأة أنّها لا تجيب عن أسئلة الرجال، ولكنّها تجيب عن الأسئلة الهادفة فقط، وتستخدم أيقونات التعبير مثل: الابتسامة، وأيقونات أخرى؟ وهو موقع مفيد، ولكن يُخشى من الوقوع فيه في أخطاء، فما حكم استخدامه - جزاكم الله خيرًا -؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، حتى يأتي دليل على تحريمها، كما قال تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {البقرة:29}.

قال ابن تيمية: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه، فهو مطلق، غير محجور، وقد نص على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسن بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينًا، أو ظنًا كاليقين. اهـ.

وهذه من قواعد الشريعة، وهي من مظاهر حسن الإسلام ويسره، ونبذه للآصار والأغلال.

والمسلم إذا فقه هذه القاعدة استغنى بها عن تكلف السؤال عن كل مستحدث بخصوصه، مما يعلم الناس أنه ليس محرمًا بذاته، وإنما تعرض الحرمة في أوجه استعماله - ككثير من الأجهزة والمواقع -.

فالأصل إباحة استخدام هذا الموقع: "ask" للرجل والمرأة، ما لم يكن في استخدامه محذور شرعي، كالتواصل المحرم بين الجنسين، أو نشر كلام محرم من غيبة، أو نحوها.

وأما أيقونات التعبير كالابتسامات، ونحوها، فليست محرمة في أصلها، لكن ليس للمرأة أن تستعمل أيقونات الابتسامات، ونحوها في محادثة الرجال؛ لما يجر إليه ذلك من الفتنة، وقد ذهب بعض العلماء إلى حرمة أن تبتدئ المرأة رجلًا أجنبيًا بالسلام، معللين ذلك بأنه يطمعه فيها، ولا يخفى ما في استعمال الأيقونات المذكورة من حصول هذا المحذور.

وانظري للفائدة الفتوى رقم: 123378، والفتوى رقم: 46246.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني