الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركة تقدم خدمة تقييم الأضرار لشركات التأمين

السؤال

أنا من فرنسا، وأريد معرفة هل يجوز لي العمل في شركة تقدم خدمات لشركات التأمين على المباني، والعمل يتمثل في معاينة الأضرار في المباني، وإيجاد الأسباب، ثم تقييم المبلغ الذي يجب أن تدفعه شركة التأمين للمؤمن بعد الرّجوع إلى عقد التأمين، لكنّ أجري يتمثل في مرتب محدود أتقاضاه من الشركة، وليس من شركة التأمين، بالإضافة إلى نسبة محدودة متّفق عليها عن تكلفة كل معاينة أقوم بها، أرجو إجابتي في القريب العاجل؛ لأن علي إجابة الشركة، وإلا سيضيع العمل منّي إن كان حلالًا - بارك الله لكم، وجزاكم كل خير -؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فشركات التأمين التجاري، لا يجوز العمل لديها، ولا التعاون معها في عملها المحرم؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، والمتبادر أن شركات التأمين المذكورة هي من ذلك النوع.

وإذا كان كذلك، فلا يجوز لك العمل فيما يتصل بالتعاون معها من تقييم الأضرار، وتحديد ما يستحقه المشتركون في ذلك التأمين القائم على الغرر، والقمار، كما بينا في الفتوى رقم: 7394.

وحتى لو كان الموظف يتقاضى راتبه من غير شركة التأمين؛ إذ العبرة بالعمل لا بالراتب، فالعمل المذكور يقوم على التعاون مع شركة التأمين، وعملها محرم، فلم يجز العمل فيه لمن لم تلجئه إليه ضرورة، أو حاجة معتبرة، وقد ذكرنا هذه المسألة في كثير من فتاوانا، ومن ذلك الفتوى رقم: 149649، والفتوى رقم: 237040.

ولمعرفة الفرق بين التأمين التجاري المحرم، والتأمين التعاوني المباح انظر الفتوى رقم: 107270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني