الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاشتراك في قرعة على أراضي تدعمها الدولة بأقساط بنكية

السؤال

ما حكم الاشتراك في قرعه على الأراضي التي تدعمها الدولة, حيث تقوم الدولة بطرح عدة آلاف من القطع ويتقدم المتقدمون وتجري القرعةعلى أن يكون المتقدم قد دفع مقدما - 25000 جنيها - في بنك الإسكان والتعمير، فإن وقع عليه الاختيار أكمل سداد الأقساط على أربع سنوات لهذا البنك، علما بأن الدوله قالت إنها بغير فوائد, وإن لم يكن له نصيب فيها رد له المبلغ المدفوع بفوائده بعد ستة أشهر، وأنا لا أنوي أخذ هذه الفوائد، بل سوف آخذ أصل المبلغ وأتصدق بالباقي؟ وما حكم التعامل مع البنوك لسداد هذه الأقساط؟ وما حكم بيع هذه الأرض بمجرد أن يقع علي الاختيار, حيث تكون عليها أقساط؟ وما حكم استحضار هذه النية من البداية حيث أنوي من البداية الدخول في القرعة من أجل بيع الأرض قبل استكمال أقساطها؟.ولكم جزيل الشكر على مجهوداتكم الجليلة وجعلها الله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الاشتراك في القرعة وسداد الثمن للدولة عن طريق البنك: فلا حرج فيه شريطة ألا يتضمن العقد شرطا ربويا محرما كفرض غرامة عند التأخر في السداد، وحسب ما اطلعنا عليه في كراسة الشروط، تضمنها: غرامة في حال التأخر عن سداد أي قسط، وهذا شرط ربوي محرم لا يجوز الدخول فيه لغير ضرورة أو حاجة متعبرة تنزل منزلتها.

ومسألة بيع تلك الأرض مباشرة بعد تملكها: لا يجوز، لما اطلعنا عليه من الشروط التي يتضمنها العقد وفيها: المنع من ذلك، وأنه لا يؤذن في البيع أو التنازل للغير إلا بموافقة الدولة وبعد سداد كامل الثمن وبناء المسكن على الأرض ومضي خمس سنوات على وجود البناء! كما أن دفع العربون للبنك الربوي مع استثماره له ودفعه فوائد ربوية عليه لا يجوز ولو كان المودع سيتخلص من تلك الفوائد، إذ لا يجوز الدخول في عقد ربوي ولو مع نية التخلص من الفوائد وعدم الانتفاع بها ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة أو حاجة معتبرة تنزل منزلتها، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 96322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني