الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الماء الذي غيرت النجاسة لونه قليلا

السؤال

هل إذا تعكر الماء، أو أصبح ضحلا بفعل نجاسة، مع العلم أن لونه لم يتغير، وما زال يحتفظ بقليل أو متوسط من هيئته كماء.
هل يعتبر نجسا أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره, فإن كان دون القلتين, فهو متنجس، لا تجزئ به الطهارة عند جمهور أهل العلم, وإن كان الماء المذكور زاد على القلتين، فإنه لا يتنجس إلا إذا تغير بنجاسة, ولو تغيرا يسيرا.

جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (ولا ينجس) الماء (الكثير إلا بتغير، وإن قل) التغير (بنجاسة ملاقية) له؛ للإجماع المخصص لخبر الترمذي: «الماء طهور لا ينجسه شيء» كما خصصه مفهوم خبر القلتين كما مر، وإنما أثر التغير القليل بالنجاسة، بخلافه في الطاهر لغلظ أمرها. انتهى.

وتساوي القلتان باللتر مائة وستين لتراً ونصف اللتر تقريباً. كما سبق في الفتوى رقم: 16107.
وعند المالكية لا ينجس الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغيره, فإن تغير ولو تغيرا يسيرا فهو حينئذ متنجس.

جاء في مواهب الجليل للحطاب: ظاهر كلام المصنف أنه إذا تغير أحد أوصاف الماء بما ينفك عنه، سلبه ذلك التغير الطهورية سواء كان التغير ظاهرا، أو خفيا، وهذا هو المعروف في المذهب. انتهى.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 61576.

وعلى هذا فالماء الذي وقعت فيه نجاسة، وأثرت في لونه ولو تغيرا يسيرا، فإنه يعتبر متنجسا, ولا تجزئ به الطهارة على كل حال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني