الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إرجاع الزوجة بعد طلاقها وتنازلها عن حقوقها

السؤال

طلقت زوجتي بعد طلبها، واتفقنا على تنازلها عن كل حقوقها، ثم أرجعتها بعد 3 أيام، ولم أكن أعلم بموضوع الخلع، فهل رجعتها لي بدون عقد ومهر صحيحة؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول السائل الكريم: طلقت زوجتي بعد طلبها، واتفقنا على تنازلها عن كل حقوقها... يحتمل احتمالين، أولهما: أن الطلاق كان في مقابل تنازلها عن كل حقوقها، والثاني: أن الطلاق قد حصل منك مجانا، ثم بعده تنازلت لك الزوجة عن حقوقها، فإن كان الذي حصل هو الاحتمال الأول، فهذا خلع، وقد جاء تعريفه في الموسوعة الفقهية كما يلي: الخلع في اللغة: النزع، وخالعت المرأة زوجها مخالعة واختلعت منه إذا افتدت منه وطلقها على الفدية, والمصدر الخلع, والخلع اسم، وهو في الاصطلاح: إزالة ملك النكاح بلفظ الخلع, أو ما في معناه مقابل عوض تلتزم به الزوجة أو غيرها للزوج، وقد ذهب الحنفية في المفتى به, والمالكية, والشافعية في الجديد, والحنابلة في رواية: إلى أن الخلع طلاق، وذهب الشافعي في القديم والحنابلة في أشهر ما يروى عن أحمد إلى أنه فسخ. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 163851.

ولا تصح رجعة الزوجة المختلعة إلا بعقد جديد، قال ابن قدامة في المغني: ولا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ، أو طلاق في قول أكثر أهل العلم. اهـ، وقد سبق أن بينا أن الراجح كون الخلع طلاقا بائنا، وذلك في الفتوى رقم: 7820، وعلى هذا الاحتمال يجب أن تبتعد عن المرأة حتى تنشئ عليها عقدا جديدا تتوفر فيه كل الشروط المطلوبة لصحة النكاح، وإن كان الواقع أنك طلقتها لمجرد طلبها لا مقابل التنازل عن حقوقها، ثم بعد الطلاق تنازلتْ لك عن حقوقها، فهذا ليس بخلع وإنما هو طلاق رجعي، وإن كان هو الطلاق الأول أو الثاني فارتجاعك لها في العدة ارتجاع صحيح، فقد قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228}.

قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني