الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز المسح على شراب الجلطة

السؤال

ما حكم المسح على شراب الجلطة، هو شراب يصل الفخذين وأعلى، أي الرجل كاملة، وتوجد فيه فتحة من الأسفل كي تتنفس الرجل، كما أعتقد أنه يمكنكم البحث عنه إذا لم تفهموا ما أقصد. هل يجوز المسح عليه، مع أن المريض يجب أن يلبسه تقريبا لسنتين كل اليوم، إلا عند النوم. وعند المسح هل يجب المسح على كل الشراب أم فقط إلى الكعبين؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما يسمى ب" شراب الجلطة " يجوز المسح عليه إذا كان ساترا محل الفرض " القدمين إلى الكعبين " . جاء في فتاوى الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى: وأما البسطار، فهو لباس يصنع من الربل، أو من مادة الإطارات، أو من الباغات، ويكون طويل الطرف غالباً، بحيث إنه يصل إلى نصف الساق أو أعلى منه، وكثيراً ما يلبسه الجنود من الشرط المجندين في الدفاع المدني، أو التجنيد للقتال، أو الحرس الوطني، أو رجال الأمن؛ فيكون ميزة لهم وقت العمل الخاص بهم، فمتى كان ساتراً للمفروض، لا يبدو من القدم شيء، بحيث ينضم طرفه على الساق، ويبقى على القدمين مدة المسح، وهي يوم وليلة لا يخلع، فإنه يجوز المسح عليه لتمام الشروط فيه. انتهى.

والواجب مسحه من هذا الخف ( الشراب ) هو ما يجب غسله في الوضوء " القدمين إلى الكعبين " ولا يشرع مسح ما زاد على ذلك؛ وبخصوص الفتحة الموجودة في أسفل هذا الخف, فإن كانت يسيرة, فلا تأثير لها, ولا تمنع المسح بناء على ما رجحه بعض أهل العلم. جاء في فتاوى نور على الدرب لابن باز رحمه الله تعالى: وإنما يمسح على الشراب والخف الساتر، لكن لو وقع فيه خروق يسيرة عرفا، فإنه يعفى عنها في أصح قولي العلماء، الخرق اليسير الذي كالمخيط، وطرف الإصبع ونحو ذلك فهذا يعفى عنه على الصحيح. انتهى. وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 28931.

ثم إن مسح الخف يبطل بنزعه, فإذا مسح عليه الشخص بعد الوضوء لصلاة الفجر مثلا, ثم نزعه عند النوم مثلا, فقد بطل المسح, وإذا أراد لبسه من جديد, فلا يلبسه إلا بعد تمام الوضوء؛ وراجعي الفتوى رقم: 133607 , وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 12368, والفتوى رقم: 5345.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني