الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته مرتين وكتب لها: قررت الطلاق في كل الجلسات الصلحية

السؤال

زوجي طلقني مرة منذ أكثر من سنة ونصف، وأرجعني بعد أيام قليلة، ثم طلقني مرة أخرى، وسافر في الغد، وبعد يومين قال لي في رسالة إلكترونية أنه رفع قضية في طلاق إنشاء، والتي يكون فيها ثلاث جلسات صلحية، بين كل جلسة وأخرى شهر، وكتب لي بصريح العبارة ما يلي: قررت الطلاق في كل الجلسات الصلحية، ولا شيء غير ذلك، والقاضي يسأله سؤالا صريحا: هل تريد الطلاق؟ فيجيب بنعم، والقضية لا تزال أمام القاضي، وقد نطق مرة بالطلاق في المنزل، ومرة أمام القاضي إلى حد الآن.
وما فهمته أنه طلاق ثلاثا لا رجعة فيها؛ لأنه ستكون أربع مرات؛ لأنه طلقني مرة في المنزل، وثلاث مرات أمام القاضي، وهكذا لا يجوز له إرجاعي وهذا ما تطمئن له نفسي، ولن أرجع له أخذا بالأحوط، ولأنه مصر وعالم بالجلسات الثلاث وأن الطلاق ثلاث، وأردت منكم إرشادي أكثر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن زوج السائلة طلقها مرتين، وأنه يريد أن يطلقها أمام القاضي إذا ما قابله في الجلسات المقررة.

فإذا كان الأمر -كما فهمنا- فالجواب أن عبارة : "قررت الطلاق في كل الجلسات" لا يلزم منها وقوع طلاق جديد.

وعليه؛ فلا يلزم من تلفظ زوجك، أو كتابته لهذه العبارات حصول البينونة الكبرى.

لكن على أية حال ما دام الأمر مرفوعاً إلى القضاء فهو الذي يفصل فيه.
واعلمي أنّ الطلاق ليس شراً في كل الأحوال، قال تعالى : {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ} النساء (130).

قال القرطبي : أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. الجامع لأحكام القرآن.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني