الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج سرا وبدون موافقة الولي

السؤال

أنا متزوج، ولي أولاد، ولكن زوجتي كثيرة المشاكل، وقد صبرت عليها لدرجة أنني لا أستطيع أخذ حقي الشرعي منها. ولم يستطع أحد إقناعها بطاعة زوجها. ونظرا لوجود أطفال، ولأني لا أود أن يعيش الأولاد ظروف معاناتي، وكذلك في بيئة غير طبيعية بسبب الطلاق، فقد قررت عدم طلاق زوجتي، والصبر عليها. ولكن طال الوضع، وأنا لدي رغبات جنسية، ولا أريد الوقوع في الزنا؛ لذلك قررت الزواج من ثانية، ولكن بسبب ما ذكرت سابقا، ومنعا لأي تصرف أحمق من زوجتي الأولى، اتفقت مع الثانية أن يبقى هذا الزواج سرا.
أنا بصدد عقد الزواج لدى محام شرعي في مصر، بوجود شهود، وختم المحامي الشرعي على عقد الزواج، ولكن لم يتم أخذ موافقة وليها على ذلك؛ لأنه يريد زواجا تقليديا، وبالتالي سيعلم الجميع.
الغاية من ذلك عدم الوقوع في الزنا، والمحافظة على عائلتي الحالية، وكذلك المحافظة على الزوجة الثانية من الوقوع في الحرام، وخاصة أنها تجاوزت 30 سنة ولم تتزوج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو قول الجمهور، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1766 ، فلا يجوز لك الزواج من هذه المرأة بغير إذن وليها، وإن تم بغير إذن الولي كان زواجا باطلا؛ وانظر الفتوى رقم: 3395.

وأما إذا كان بإذن الولي، وحضور الشهود، فهو زواج صحيح، وإخفاؤه عن عامة الناس لا يدخله في هذه الحالة في زواج السر المنهي عنه شرعا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 55989.

وننبه إلى أنه يجب على الزوج في حال التعدد العدل بين زوجاته في المبيت والنفقة. وإذا تنازلت إحدى الزوجتين عن شيء من حقوقها طواعية، فلا حرج في ذلك؛ وانظر الفتوى رقم: 145905 ، والفتوى رقم: 178895.

وننبه أيضا إلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، ومن ذلك إجابته إذا دعاها إلى الفراش، وإلا كانت ناشزا، وآثمة تلعنها الملائكة. وراجع الفتوى رقم: 71285 ، والفتوى رقم: 17322.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني