الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراك في برنامج يقدم خدماته عن طريق الأبراج الخاصة بشركة الاتصالات

السؤال

كنت قد جلبت تطبيقًا للجوال يتيح لي استخدام الشبكة العنكبوتية باشتراك سنوي، وبأسعار زهيدة، ولكنه يقدم خدماته عن طريق أبراج الإرسال الخاصة بشركة الاتصالات التي أستخدمها من غير دفع أي شيء لشركة الاتصالات، فما حكم ذلك؟ وهل للشركة حقٌ عليّ؟ وإن كان ذلك غير جائز فقد حملت من هذا التطبيق دروسًا، وكتبًا، وبرامج، وملخصات للدراسة، وغير ذلك، فماذا يجب عليّ أن أفعل بها؟ وهل أبقيها أم أتخلص منها -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم على ما فعلته بكونه اعتداء أو غير اعتداء ينبني على معرفة مدى الإذن من قبل شركة الاتصالات في التقاط شبكتها، والعمل على التطبيق المذكور من خلالها، ويرجع في ذلك إليها، أو إلى العرف العام، فالإذن العرفي كالإذن النصي، وهكذا، فإن تبين كون ما فعلته اعتداء على حقها، فلها عليك قيمة ما فوته من منافع شبكتها، يقدر ذلك أهل الخبرة والاختصاص، فيدفع إليها، وإن تعذر أداؤه إليها فيتصدق به عن أصحابها للفقراء والمساكين، ولك الانتفاع بما نزلته عن طريقها من كتب، وغيرها.

وأما لو تبين كون ذلك مما أذن فيه، فلا يلزمك شيء بسببه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 103437.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني