الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زوّج ابنته بمن زنى بها دون علمه بسبب الضغط العشائري عليه، فما الحكم؟

السؤال

فتاة عقدت قرانها على رجل، وكان عقدها مستوفي الشروط الإسلامية الخمس وبرضاها، وأثناء فترة الخطبة تعرفت إلى رجل آخر ووقعا في الزنا دون علم أهلها، ثم صارحت خطيبها، وطلبت منه أن يطلقها، وقد طلقها، وبعد ذلك أخبرت والديها بأنها ترغب في الزواج من هذا الشاب، ولكن والدها رفض؛ لأنه رأى أن هذا الشاب لا يتحلى بأخلاق الشاب المسلم، ولا يلتزم بالصلاة، ولكن الفتاه أصرت أن تتزوج من هذا الشاب، وهربت إلى بيته، وعندها تدخل رجل مثل رئيس القبيلة، وقرر رجال العشيرة أن يعقد النكاح بين الفتاة وهذا الشاب، وتم الاتصال بوالد الفتاة، والذي أُكره بحكم الإحراج، والضغط الاجتماعي والعشائري أن يوافق على هذا العقد، ولم يكن يعلم بأن البنت ارتكبت الزنا مع هذا الشاب، ولكنه وافق على النكاح بسبب الضغط العشائري عليه، وتم العقد، وبعد ذلك منع الأب البنت أن ترى ذلك الشاب، ونصحها أن ترجع إلى الله، وتستغفر، وتقرأ الرقية، وفعلًا تغيرت الفتاة، وعادت إلى الصلاة وعمل الصالحات، وطلبت من هذا الشاب أن يطلقها؛ لأنها تريد أن تتوب، ولكن هذا الشاب رفض أن يطلقها، وهددها بأنها إذا لم تتزوجه بأنه سوف يفضح سرها، وفعلًا أخبر أختها وصديقتها أنه جامعها قبل عقد القرآن أكثر من مرة، وأقرت بذلك، وهذا الشاب شن حربًا على أهلها، ويرفض أن يطلقها، ويهددهم بنشر صورها على الإنترنت، فهل يعد هذا الزواج باطلًا؛ لأنه تم بعد الزنا، ودون توبة من الطرفين، وعدم معرفة الوالد بالزنا الذي وقع قبل عقد القران؟ وإذا كان باطلًا فكيف يتم إبطاله مع رفض هذا الشاب أن يطلق؟ وهل يجب على الفتاة أن تطلب من المحكمة الخلع؟ وإذا تقدم لها شاب آخر، فهل يجوز أن تتزوج منه إذا لم يفسخ هذا الرجل العقد؟ ومن هو الشخص أو الجهة التي تبطل هذا العقد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعقد الولي النكاح على هذه الحال المذكورة في السؤال، لا يدخل في حالات الإكراه المعتبر في الشرع، وإنما يكون الإكراه معتبرًا إذا كان بالتهديد بالقتل، أو الأذى الشديد، وانظري الفتوى رقم: 139870.

والمفتى به عندنا أنه لا يصح زواج الزانيين قبل التوبة، لكن هذا الحكم ليس محل اتفاق بين العلماء، بل كثير من أهل العلم يصحح هذا الزواج، وراجعي الفتوى رقم: 199913.

وعليه، فما دام في صحة العقد خلاف، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج غير هذا الرجل إلا بعد أن يطلقها، وتبين منه، قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: وإذا تزوجت المرأة تزويجًا فاسدًا لم يجز تزويجها لغير من تزوجها حتى يطلقها، أو يفسخ نكاحها، وإذا امتنع من طلاقها فسخ الحاكم نكاحه، نص عليه أحمد.

فإذا لم يطلقها الرجل، أو يخالعها، فالذي يحكم بالطلاق أو الفسخ هو القاضي الشرعي، والواجب عليهما أن يتوبا إلى الله، وأن يسترا على أنفسهما، ولا يجوز لهما المجاهرة بالمعصية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني