الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غلبة الظن بموت الأسير هل يبيح لرجل أن يطلب منها التطليق ليتزوجها

السؤال

إحدى قريباتي تم أسر زوجها منذ أكثر من سنة، بتهمة سياسية في سوريا، ولا يمكن التأكد من حالته، ويغلب على الظن أنهم قد قاموا بإعدامه أثناء التحقيق.
فهل يجوز لي الزواج منها باعتبار غلبة الظن في موته؟
وإن كان ذلك لا يجوز. فهل يجوز لي أن أخبرها بنيتي في الزواج منها، وأن أخبرها لتطلب من القضاء أن يطلقها منه، لأتزوجها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن زوج هذه المرأة حي، حتى يثبت خلاف ذلك، ولا يجوز لها الزواج من آخر أنت، أو غيرك حتى يزول عنها هذا المانع، وهو كونها متزوجة؛ فقد قال الله تعالى عند ذكر المحرمات من النساء: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}، أي المتزوجات. ولا اعتبار لما ذكرت من غلبة الظن بموت زوجها، فلا يبيح لها ذلك الزواج من غيره. ولا يجوز لك أن تشير عليها بالذهاب للقضاء، فقد يكون في هذا نوع من إفساد المرأة على زوجها، وربما ترى الصبر على زوجها. فعليك اجتناب هذه المرأة تماما لتسلم، ويسلم لك دينك.

وإن رأت هي الذهاب إلى القضاء ليزال عنها الضرر، فلها ذلك، لينظر القاضي الشرعي في الأمر، ويحكم لها بما يقتضيه الشرع.

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 12338، والفتوى رقم: 20094 ففيهما بيان شيء من أحكام امرأة المفقود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني