الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب العميل شراء سلعة مقابل تقسيطها بفائدة معينة ولفترة محددة

السؤال

أنا شاب فلسطيني، من قطاع غزة, أريد أن أحصل على المال بنظام التورق, فأنا إنني أريد الطلب من مؤسسة "إقراض" شراء سلعة ما، بقيمة ما، مع فائدة مالية محددة، مقابل تقسيطها لفترة معينة, فتقوم المؤسسة بإرسال شيك للشركة المراد شراء السلعة منها، وأقوم أنا باستلام السلعة من الشركة، وبعد ذلك أقوم ببيعها لأستفيد من المال، لشراء معدات من شخص ما، تساعدني على عملي الصحفي, فمن المعلوم أن قطاع غزة يمر بحصار، وأوضاع اقتصادية صعبة، ويصعب الحصول فيه على المال، فهل ذلك جائز؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الشركة تشتري السلعة المقصودة، لنفسها أولًا من بائعها، فتدخل في ملكها، وضمانها، ثم تبيعك إياها بعد ذلك، فلا حرج في تلك المعاملة، ولا يلزم أن تنقلها من مخازن الشركة، بل يكفي ما يعتبر قبضًا للسلعة قبل بيعها، على خلاف في ذلك، بيناه في الفتوى رقم: 246208.

وأما مجرد دفع الشركة الثمن إلى البائع، لتستوفيه منك مقسطًا بفائدة، فهذا ليس بيع مرابحة، بل هو قرض بفائدة؛ وراجع تفصيلًا أكثر في الفتوى رقم: 171383.

ثم بعد أن تبيعك الشركة السلعة بما تتفقان عليه من ثمن، حينئذ يجوز لك بيع السلعة للانتفاع بثمنها، وينبغي ألا تبيعها للبائع الأول، بُعدًا عن شبهة العينة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 5987.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني