الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في قضاء الفوائت لمن كان لا يصلي أو أداها وهو جنب

السؤال

كنت تقريبا قبل ست سنوات لا أصلي أبدا ولم يكن لي ناصح أو معلم أو والدان يحثان على الصلاة، والآن ـ والحمد لله ـ قد تعلمت والتزمت بدين الله، فهل يجب علي قضاء جميع الصلوات الفائتة منذ أن بلغت 7 أو 10 سنوات؟ مع أنها كانت في وقت جهل وصغر حيث لم أمر بالصلاة إلا بعد بلوغ تقريبا 14 سنة! وهل يجب أيضا قضاء الصلوات التي صليتها وأنا على جنابة من استمناء محرم، مع العلم أنني لم أكن أعلم إبطالها للصلاة؟ وإن كان يجب على قضاؤها، فما هو وقت أدائها؟ وهل يجوز أن أصليها حين ذكرها؟ وكانت مدة ترك الصلاة 6سنوات تقريبا، فهل أصلي مدة 6سنوات حسب الاستطاعة، فمثلا حين دخول وقت الظهر أصلي ما أستطيع من الفوائت؟ أم أصلي صلاة ظهر فائتة واحدة؟ أريد الطريقة التي تُخرِج من الخلاف، وهل يشرع فعل أي شي آخر غير التوبة؟. وجزاكم الله خيرا ونفع بكم سائر الأمة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد قدمنا في عدة فتاوى سابقة أن الفقهاء اختلفوا فيمن ترك الصلاة كسلا هل يلزمه القضاء؟ فذهب الجمهور إلى أنه يلزمه، وقال آخرون لا يلزمه ولا يصح منه القضاء كمن صلاها قبل دخول وقتها، والأول هو المفتى به عندنا، وكذا اختلفوا فيمن صلى فاقدا لشرط من شروط الصلاة جهلا كمن صلى جنبا هل تلزمه الإعادة أم لا؟ والجمهور على وجوب الإعادة أيضا.

وإنما تقضي ما تركته من الصلوات بعد بلوغك سن التكليف وليس من عمر ست أو عشر سنين، والبلوغ يحصل بواحدة من ثلاث علامات، وهي: إنزال المني، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو إتمام خمسة عشر عاما، وتزيد الأنثى علامتين هما: الحيض والحمل.

والعادة السرية محرمة ولكنها لا يترتب عليها وجوب الاغتسال إلا إذا نزل بها المني، فإن لم ينزل فلا غسل والصلاة صحيحة، وإن نزل المني وجب الغسل ولا تصح الصلاة بدونه، والواجب أن تصلي ما أمكنك من الفوائت، وذكر بعض العلماء أن أقل ما يقضيه من عليه فوائت الصلاة أن يقضي صلاة يومين في يوم، ولا يلزمك إلا تحقيق التوبة المستجمعة لشروطها من الندم والعزم على عدم ترك الصلاة، وانظر الفتوى رقم: 175497، عن مذاهب العلماء في كيفية قضاء الفوائت، والفتوى رقم: 230437، عن مسائل في قضاء الصلوات وكيفية ذلك، والفتوى رقم: 194613، عن كيفية وقدر قضاء الفوائت بعد البلوغ، والفتوى رقم: 120273، فيمن صلى جنبا جاهلا بوجوب الاغتسال.

وأخيرا الفتوى رقم: 109981، عن التارك لشرط من شروط الصلاة جهلا هل تلزمه الإعادة؟.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني