الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على الموسوس الأخذ بقول ابن تيمية في الطلاق المعلق

السؤال

متزوج منذ 5 سنوات ورزقت بذكر وأنثى، وكنت أكثر من الطلاق المعلق وتبت من ذلك ـ والحمد لله ـ وذات مرة منذ حوالي 3 سنوات قلت لزوجتي بعدما أعطيتها مالا كهدية وأرادت أن تضعه في مستلزمات المنزل وتشتري شيئا للمنزل: لو وضعت فلوسك في فلوس البيت تبقي طالقا ـومعناها ألا تشتري بمالها شيئا للبيت واحتياجاته، وكنا في حالة صفاء دون غضب أو شجار، وكان الدافع مني وقتها أنني أريد منها أن تحافظ على مالها وألا تضيعه في متطلبات المنزل ولقيامي بواجبي نحو البيت، فحدثت عدة أشياء كنا وقتها نظن أنها لا تدخل ولا تندرج في صورة الطلاق التي قلتها، وتأويلي في ذلك أنني قلت لها خروجا من هذا المأزق: أي مال يأتيك فهو مالي عرفا في البيت فإذا صرفت منه فأنت بهذا الشكل قد وضعت مالي وليس مالك داخل المنزل ـ فكان أي مال يصلها من والدتها مثلا تضعه بناء على ما اتفقنا عليه دون إيجاب أو قبول ليتم تمليكي إياه وتشتري به أشياء للمنزل أو للأطفال، وهو عرف اتفقنا عليه ظنا منا أن هذا لا يدخل في التعليق، وفعلت ذلك متأولة عدم دخول تلك الصورة التي فعلتها في التعليق مقلدة لي وأنا أقلد ولست أهلا للفتوى بعد ما قلت لها إن هذه الصورة لا تدخل في التعليق، ثم علمنا بعد ذلك أن هذه الصورة قد تدخل في التعليق، لأنها كان من المفترض أن تملكني المال قبلها، أم أن هذه الحيلة لا تصح، لأنها تضع مالها بطريق غير مباشر؟ فهل تأويل الزوجة وتأويلي أو جهلنا يمنع وقوع الطلاق، وهي تقسم بالله ـ وأظنها ـ صادقة أنها لم تتعمد أبدا مخالفتي وكانت تبالي وتضع في حسابها الطلاق وتخاف أن يقع وقتها؟ وهل تأويلنا عذر عند بعض فقهاء المذاهب الأربعة قياسا على النسيان كما عند الشافعية في المذهب ورواية عند الحنابلة اختارها بعض فقهاء المذهب وقول بعض متأخري المالكية والسيوري وأبو بكر بن العربي؟ وهل يصح القياس أم لا يصح، ولا يعد ما حدث من الأعذار لأنه كان من المفروض أن نسأل ونستفتي من نثق به ولم نفعل ذلك فلا نعذر بجهلنا لوجودنا في بلاد المسلمين والعلماء حولنا في كل مكان، وإنما التفريط كان منا؟ ونؤكد أنه لم يخطر في بالنا عندما قررنا ذلك أنه يدخل في التعليق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد ظهر لنا من أسئلتك السابقة أنك مصاب بالوسوسة، فلا نرى الخوض في تفاصيل المسائل التي سألت عنها، إلا أن هذا التأويل الذي ذكرته غير مقبول، ولكن نرى أن تأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الطلاق المعلق فتكفر كفارة يمين لحنثك فيه، لأنك لم تقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت التأكيد على زوجتك ومنعها من إنفاق مالها في البيت، وهذا القول وإن كان مخالفاً لمذهب الجمهور الذي نفتي به إلا أنا نرى لك الأخذ به بناء على أنّ الموسوس له أن يأخذ بأيسر الأقوال ولا يكون ذلك من الترخص المذموم، كما بيناه في الفتوى رقم: 181305.

وننصحك أن تعرض عن الوساوس جملة وتفصيلاً، فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم، واستعن بالله ولا تعجز واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني