الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأولى بالتقديم صلاة الجنازة أم الجماعة الحاضرة

السؤال

كنت في صلاة الجنازة ودخل وقت صلاة الفريضة فأيهما أولى أن أترك صلاة الجنازة وأذهب إلى المسجد لألحق بالجماعة أم أتم صلاة الجنازة وأصلي الفرض لاحقاً؟ مع العلم بأن صلاة الجنازة كانت خارج المسجد في مكان عام وصادفت أنها في نفس الوقت مع صلاة الفريضة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من حضر الجنازة يكره له الانصراف عنها قبل الصلاة عليها، وقد نص على ذلك بعض أهل العلم، قال العلامة الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير لمختصر الشيخ خليل عند قوله: وانصراف عنها بلا صلاة... قال: ويكره الانصراف قبل الصلاة مطلقاً، سواء حصل في تجهيزها طول أو لا..
وعلى هذا فلا ينبغي لك الانصراف قبل الصلاة، وخاصة أن بعض أهل العلم قال بتعين الجنازة على من حضرها.
وبإمكانك أن تصلي مع من حضر الجنازة جماعة، ثم تصلون على الجنازة، وبذلك تحصل على فضل الجماعة والصلاة على الجنازة.
والأصل في ذلك أن تصلى الفريضة ثم يصلى على الجنازة؛ إلا إذا خشي عليها من التغيير فتقدم ما لم يفت وقت الصلاة الحاضرة.
قال ابن قدامة في المغني : وإذا اجتمع صلاتان بدأ بأخوفهما فوتاً، فإن خيف فواتهما بدأ بالواجبة.
هذا إذا كانت الفريضة الحاضرة غير الفجر والعصر، فإن كانت الفجر أو العصر فالأفضل تقديم الجنازة حتى لا يصلى عليها في وقت النهي، وإن كانت الحاضرة صلاة المغرب فالأولى تأخير الجنازة حتى تصلى المغرب ثم يصلى عليها، إلا إذا خشي عليها من التغيير فتقدم.
قال المرداوي في الإنصاف: .. ونقل الجماعة تقديم الجنازة على فجر وعصر فقط.
والحاصل أنه لا ينبغي لك الانصراف عن الجنازة بعد حضورها حتى تشهد الصلاة عليها ودفنها إن استطعت.
وأن بإمكانكم بل هو الواجب عليكم - على الراجح من أقوال أهل العلم - أن تصلوا الفريضة جماعة قبل الجنازة أو بعدها حسبما هو مفصل أعلاه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني