الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الزوج في منع زوجته من زيارة أهلها ومنعهم من زيارتها

السؤال

حصل خصام شديد بيني وبين زوجي، فشكوته لأبي ليحكم بيننا، لكن زوجي رفض ذلك، بل زاد غضبه؛ لأني شكوته لأبي ولم نتصالح، وسافر، وتوعدني بالزواج عليّ، وأنه لن يعود إلا بعد شهر، وأمرني بالجلوس في بيتي وانتظاره، ومنعني من أن أذهب إلى أهلي، ومنع أن يأتي أحد منهم ليزورني حتى يرجع، وقد تملكني الحزن، وأنا على هذه الحالة، فهل هذا إمساك بمعروف؟ وهل من حقه ما منعني عنه؟ علمًا أني طلبت من أختي أن تزورني في بيتي، فسألته عبر الواتس اب، وأصر على الرفض، وأخبرته أن أهلي قد يطلبون أن يزوروني، وأصر على الرفض، وأنا أخشى غضب أبي، وأمي إن تعرضت لهذا الموقف، فهل أستقبل أختي، أو أخي، أو أمي، وأبي؟ علمًا أن زوجي إمام، وخطيب في أحد المساجد، فماذا أفعل؟ أفيدوني سريعًا -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحدوث مشاكل في الحياة الزوجية أمر عادي، ولكن المهم في هذه الحالة أن يتعقل الزوجان، ويحرصا على إنهائها؛ لئلا يتطور الأمر بدخول الشيطان، وتأجيجه نار العداوة ليحصل ما يحب من الضغائن، والفرقة بين الأحبة؛ قال تعالى: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا {فاطر:6}. وثبت في صحيح مسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئًا، قال: ثم يجيء أحدهم، فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه، وبين امرأته -قال- فيدنيه منه، ويقول: نعم أنت.

وإذا عرف كل من الزوجين حق الآخر عليه، وقام به على أكمل وجه، كانت العلاقة بينهما على أحسن حال من الألفة، والمودة، والسعادة؛ ولمعرفة حقوق الزوجين راجعي الفتوى رقم: 27662.

وإخبار المرأة أباها بما بينها وبين زوجها من مشكلة؛ ليتدخل للحل، لا حرج فيه، ولكن ينبغي للزوجة أن تتروى قبل الإقدام على ذلك؛ لتعلم مدى مصلحته من مفسدته.

والأصل أنه لا يجوز للزوج منع والدي الزوجة من زيارتها في بيته، أو الذهاب إليهما في بيتهما، لكن إذا ترتب على ذلك ضرر محقق يتأذى منه الزوج، فله المنع حينئذ تفاديًا للضرر، فالقاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار.

وأما إذا كان المنع لا لسبب، فهل يجب طاعته أم لا؟ محل خلاف بين العلماء، وقد بينا الكلام في ذلك في الفتوى رقم:70592، والفتوى رقم: 69044، وفيهما تفصيل القول مع الترجيح فراجعيها.

والأولى، والأسلم على كل حال أن تكتفي بالتواصل معهم من خلال وسائل التواصل، وما أكثرها في هذه الأيام، واستعيني بالله تعالى أن يوفقك في الإصلاح بينك وبين زوجك، ولا بأس بالاستعانة بالعقلاء من أهلك وأهله إن تطلب الأمر ذلك -وفق الله الجميع لما يحب ويرضى-.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني