الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاتكاء على اليدين أو أحدهما أو مرفق اليسرى خلف الظهر

السؤال

هل الاتكاء على اليد اليسرى خلف الظهر محرم، أم مكروه، أم ماذا؟ وهل يجوز الاتكاء على مرفق اليد اليسرى؟ وهل يجوز الاتكاء على اليد اليمنى خلف الظهر؟ وهل من الجائز الاتكاء على كلتا اليدين خلف الظهر معًا -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالاتكاء على ألية اليد اليسرى خلف الظهر ورد فيه المنع، كما في الحديث الذي رواه أبو داود، وأحمد من حديث الشريد بن سويد قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: أتقعد قِعدة المغضوب عليهم.

وروى أبو داود عن ابن عمر: أنه رأى رجلًا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، وقال هارون بن زيد: ساقطًا على شقه الأيسر، ثم اتفقا، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذَّبون. صححه الألباني.

وهذا للكراهة فيما ذكر أهل العلم، قال السفاريني في غذاء الألباب: وَيُكْرَهُ أَيْضًا لِكُلِّ أَحَدٍ اتِّكَاؤُهُ سَوَاءٌ كَانَ فِي حَالَةِ الْأَكْلِ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى يَدِهِ ـ أَيْ: يَدِ نَفْسِهِ الْيُسْرَى ـ حَالَ كَوْنِهَا وَرَاءَ -أَيْ: خَلْفَ- ظَهْرِهِ؛ لِأَنَّهَا جِلْسَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.

وهل الاتكاء على كلتا اليدين، أو اليد اليمنى يدخل في المنع أم لا؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من استظهر إلحاقه بالاتكاء على اليسرى في المنع، قال ملا القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟ الْقِعْدَةُ بِالْكَسْرِ لِلنَّوْعِ وَالْهَيْئَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ عَكْسَ فِعْلِهِ أَيْضًا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْإِنْكَارُ، وَكَذَا وَضْعُ الْيَدَيْنِ وَرَاءَ ظَهْرِهِ مُتَّكِئًا عَلَيْهِمَا مِنْ قِعْدَةِ الْمُتَكَبِّرِينَ، لَكِنْ فِي أَخْذِهِ مِنَ الْحَدِيثِ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ. اهـ.

ومنهم من خص المنع باليد اليسرى، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: الاتكاء على اليدين من الخلف لا بأس به إذا كانت اليدان كلتاهما، أما إذا كانت اليمنى فلا بأس أيضًا، أما الاتكاء على اليسرى على بطنها، فقد ورد أن هذه جلسة المغضوب عليهم. اهـ.

ولعل هذا أقرب، إذ الأصل في الاتكاء الجواز، ولا يمنع منه إلا ما دل الشرع على منعه.

والاتكاء على مرفق اليسرى الأصل فيه الجواز، ولم نقف على دليل لمنعه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني