الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جماهير أهل العلم على أنّ الولي شرط لصحة الزواج

السؤال

أنا رجل مصري مسلم متزوج، أعمل في فندق في البحر الأحمر، تعرفت إلى إحدى النزيلات، وهي سيدة هولندية مطلقة، دخلت الإسلام منذ 9 سنين، ولها 4 أولاد، اثنان مسلمان أعمارهما 12و13 عامًا، واثنان غير مسلمين أعمارهما فوق 20 عامًا، وأعلمت هذه السيدة الهولندية أني متزوج من سيدة أخرى مصرية، واتفقت مع السيدة الهولندية على الزواج الشرعي على كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعلمنا ولديها المسلمين بهذا الزواج، وأعلمنا العاملين في الفندق أيضًا بهذا الزواج، وقد سألتني عن الولي، فقلت لها: يجوز أن يكون المأذون الشرعي وليك، أو تكوني أنت ولية نفسك؛ لأنها مطلقة، ولا يوجد في عائلتها أي مسلم آخر سوى هذين الولدين، وذهبت معها ومع ولديها المسلمين إلى المأذون الشرعي، وأظهرت له شهادة إسلامها، وقسيمة طلاقها من زوجها القديم، وفي وجود ولديها المسلمين، واثنين من الشهود مسلمين عدلين بالغين عقد المأذون عقد القران بالعربية، لأنها تفهم الكثير من العربية، وتم عقد القِران دون تحديد قيمة المهر، ودون ولي؛ لأنه ليس في عائلتها أي مسلم، مع العلم أنها سلفية، ومع العلم أيضًا أننا إذا ذهبنا إلى القاضي الشرعي فسيزوجها أيضًا دون ولي؛ لأن هذا هو المعمول به في مصر قضاء شرعيًا وقانونًا، فما حكم هذا العقد من حيث الصحة أو البطلان؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجماهير أهل العلم على أنّ الولي شرط لصحة الزواج، فإذا تزوجت المرأة دون ولي كان زواجها باطلاً، ولا فرق في ذلك بين الصغيرة والكبيرة، والبكر والثيب، فإن لم يكن للمرأة ولي صالح للولاية فالذي يزوجها هو القاضي المسلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فالسلطان وَلِي من لا وَلِي له.

فإن تعذر وجود القاضي المسلم، جاز أن يزوجها رجل مسلم بإذنها، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن لم يوجد للمرأة ولي، ولا ذو سلطان، فعن أحمد ما يدل على أنه يزوجها رجل عدل بإذنها. وانظر الفتوى رقم: 10748.

وعليه فإن كان للمرأة ولي مسلم، أو كان بالبلد قاض مسلم، فهذا العقد الذي تولاه المأذون باطل شرعًا.

وتصحيح العقد يكون بمباشرة ولي للمرأة من عصباتها، أو القاضي الشرعي، فإن كان ولد المرأة بالغًا فإنه يزوجها، وبعض أهل العلم يصحح تزويج الولد المميز، قال ابن قدامة -رحمه الله-: قال أحمد: لا يزوج الغلام حتى يحتلم، ليس له أمر، وهذا قول أكثر أهل العلم، منهم الثوري، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر، وأبو ثور، وعن أحمد، رواية أخرى، أنه إذا بلغ عشرا زوّج، وتزوج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني